responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 111

وجود في الخارج أو لم يكن، فمفاهيمها في حدّ ذاتها متعلّقات بغيرها و متدلّيات بها، قبال مفاهيم الأسماء التي هي مستقلّات في أنفسها.

توضيح ذلك: إن كلّ مفهومٍ اسمي له سعة و إطلاق بالإضافة إلى الحصص التي تحته، و سواء كان الإطلاق بالقياس إلى الخصوصيات المنوّعة أو المصنّفة أو المشخّصة، أو بالقياس إلى حالات شخصٍ واحد، و من الضروري أن غرض المتكلّم كما يتعلّق بإفادة المفهوم على إطلاقه وسعته، كذلك قد يتعلَّق بإفادة حصّةٍ خاصّةٍ منه، كما في قولك: الصلاة في المسجد حكمها كذا. و حيث أنّ حصص المعنى الواحد فضلًا عن المعاني الكثيرة غير متناهية، فلا بدّ للواضع الحكيم من وضع ما يوجب تخصّص المعنى و تقيّده، و ليس ذلك إلّا الحروف و الهيئات الدالّة على النسب الناقصة، كهيئات المشتقات، و هيئة الإضافة أو التوصيف، فكلمة «في» في قولنا: الصلاة في المسجد، لا تدل إلّا على أنّ المراد من الصلاة ليس هي الطبيعة السارية إلى كلّ فردٍ، بل خصوص حصّة منها، سواء كانت تلك الحصّة موجودةً في الخارج أم معدومة، ممكنة كانت أم ممتنعة، و من هنا يكون استعمال الحروف في الممكن و الواجب و الممتنع على نسقٍ واحدٍ و بلا عناية في شي‌ء منها، فنقول:

ثبوت القيام لزيدٍ ممكن، و ثبوت العلم للَّه تعالى ضروري، و ثبوت الجهل له تعالى مستحيل. فكلمة «اللّام» في جميع ذلك يوجب تخصّص مدلوله، فيحكم عليه بالإمكان مرة، و بالضرورة اخرى، و بالاستحالة ثالثة.

فما يستعمل في الحرف ليس إلّا تضييق المعنى الاسمي، من دون لحاظ نسبة خارجية، حتى في الموارد الممكنة، فضلًا عما يستحيل فيه تحقّق‌

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست