responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 94

إِمْلاقٍ،* فانه لو لا التصريح بالخشية، لامكن ان يتوهم جواز القتل معها فدل بذكرها على ثبوت التحريم عندها ايضا.

و منها: وقوع السؤال على محل الوصف دون غيره فيجاب عن طبقه و اما تمثيلهم فى دليلهم بالابيض و الاسود فلا نسلم ان المقتضى لاستهجانه هو عدم انتفاء الحكم فيه عند عدم الوصف و انما هو كونه بيانا للواضحات.

(32) تمارين‌

196 هل للصفة مفهوم و هل فيه اختلاف؟

197 ما هو الدليل على عدم دلالتها على المفهوم؟

198 بما ذا استدل مدعى الدلالة؟

199 هل يمكن ذكر الوصف لغرض آخر غير تعليق الحكم عليه؟

200 مثل لفائدة تعليق الحكم عليه مثالا غير ما ذكر؟

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست