responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 57

احتج القائلون بالوجوب مطلقا: اما فى السبب فبان القدرة غير حاصلة على المسببات بدون السبب، فيبعد تعلق التكليف بها وحدها، بل قد قيل ان الوجوب فى الحقيقة لا يتعلق بالمسببات، لعدم تعلق القدرة بها، اما مع عدم الاسباب فلامتناعها، و اما معها فلكونها (ح) لازمة لا يمكن تركها، فحيث ما يرد امر متعلق ظاهرا بمسبب فهو فى الحقيقة متعلق بالسبب، فالواجب حقيقة هو السبب و ان كان فى الظاهر وسيلة للواجب.

و اما فى غير السبب فبان العقلاء لا يرتابون فى ذم تارك المقدمة مطلقا و هو دليل الوجوب.

و الجواب عن الاول: ان المسببات و إن كانت القدرة لا تتعلق بها ابتداء لكنها تتعلق بها بتوسط الاسباب، و هذا القدر كاف فى جواز التكليف بها، فيأمر المولى بالمسبب و لا يلزمه ايجاب السبب، بل قد لا يكون متوجها اليه حتى يوجبه، فيكون الامر فيه موكولا الى العقل.

و عن الثانى، منع كون الذم على ترك المقدمة، و انما هو على ترك الفعل المأمور به حيث لا ينفك تركه عن تركها. [1]


[1]- ان كان البحث فى المسألة فى ان اللفظ الدال على وجوب ذى المقدمة هل يدل على وجوب مقدماته ايضا بنحو من انحاء الدلالات، فالبحث فى دلالة اللفظ و المسألة لفظية، و ان كان البحث فى ان العقل هل يحكم بالملازمة بين وجوب شى‌ء و وجوب مقدمته فالبحث فى قضاء العقل و حكمه و المسألة عقلية.-

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست