responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 49

(18) اصل ذهب جماعة الى ان الامر المطلق يقتضى الفور و التعجيل‌

فلو أخر المكلف عصى، و ذهب السيد الى كونه مشتركا لفظيا بين الفور و التراخى.

و قال آخرون: بانه لا يدل على الفور و لا على التراخى، بل على مطلق الفعل و ايهما حصل كان مجزيا، و هذا هو الاقوى:

لنا نظير ما تقدم فى التكرار، من ان مدلول الامر طلب حقيقة الفعل و الفور و التراخى خارجان عنها لانّهما من صفات الفعل فلا دلالة للامر عليهما.

حجة القول بالفور ان السيد اذا قال لعبده اسقنى، فاخر العبد السقى من غير عذر عد عاصيا و اجيب بان ذلك يفهم بالقرينة لقضاء العادة بان طلب السقى انما يكون عند الحاجة و محل النزاع ما تكون الصيغة فيه مجردة عن القرينة [1].


[1]- و قد يستشهد على الفور بقوله تعالى‌ (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ-

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست