responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 45

ورود الامر به، لاصالة الحقيقة و اصالة عدم وجود القرينة [1]

(15) تمارين‌

ما هو المراد من صيغة افعل و ما فى معناها؟

فى كم معنى تستعمل صيغة الامر، و فى اى المعانى حقيقة و ايها مجاز؟

ما الدليل على كونها حقيقة فى الايجاب؟

بما ذا استدل القائل بكونها حقيقة فى الندب؟

ما هو الفارق بين الامر و السؤال؟

بما ذا استدل القائل بالاشتراك المعنوى؟

هل تخل كثرة استعمال الصيغة فى الندب بالاستدلال بها على الوجوب عند تجردها عن القرينة؟


[1] فان كثرة الاستعمال لا توجب نقلها الى الندب او حملها عليه عند الاطلاق لكثرة الاستعمال فى الوجوب ايضا، مع ان الاستعمال مع القرينة و ان كان اكثر من المعنى الحقيقى لا يضر بارادة المعنى الحقيقى عند عدم القرينة، أ لا ترى ان العام قد كثر استعماله فى الخاص حتى قيل ما من عام إلّا و قد خص، و مع ذلك لا يحمل على الخاص عند الاطلاق (ش)

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست