responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 221

(89) اصل ذهب بعض الاصحاب الى جواز بناء المجتهد فى الفتوى‌

على الاجتهاد السابق و منع عن ذلك آخرون، فعدوا فى شرائط تسويغ الفتوى ان يكون المفتى بحيث اذا سئل عن دليل الحكم فى كل واقعة يفتى بها اتى به و بجميع اصوله التى يبتنى عليها، و لا ريب ان هذا اولى، غير ان الاول متوجه، لان الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد، و قد حصل فوجوب الاستيناف عليه بعد ذلك يحتاج الى الدليل و ليس بظاهر.

(86) تمارين‌

هل يجوز للمجتهد ان يعتمد على فتواه السابقة مع نسيان مدركها؟

هل المسألة خلافية؟

ما هو الدليل على جواز البناء؟

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست