responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 219

(88) اصل و يعتبر فى المفتى الذى يرجع اليه المقلد

بالاضافة الى الاجتهاد ان يكون مؤمنا عدلا، و فى صحة رجوع المقلد اليه، علمه بحصول الشرائط فيه، اما بالمخالطة المطلعة، او بالاخبار المتواترة او القرائن الكثيرة او بشهادة العدلين العارفين لانها حجة شرعية.

قال المحقق: و لا يكتفى: العامى بمشاهدة المفتى متصدرا و لا داعيا الى نفسه و لا مدعيا و لا باقبال العامة عليه و لا باتصافه بالزهد و الورع فانه قد يكون غالطا فى نفسه او مغالطا بل لا بد ان يعلم الاتصاف بالشرائط المعتبرة من ممارسته او ممارسة العلماء و شهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان حكم التقليد مع اتحاد المفتى ظاهر و كذا مع التعدد و الاتفاق فى الفتوى و اما مع الاختلاف فان علم استوائهم فى المعرفة و العدالة تخير المستفتى فى تقليد ايهم شاء و إن كان بعضهم أرجح فى العلم و العدالة من بعض تعين عليه تقليده و هو قول اصحابنا

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست