responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 21

تحتمه و تنجزه على المكلف: من البلوغ و العقل و الالتفات و القدرة و غيرها.

و الثانى: ذلك الحكم بعد اجتماع الشرائط، و لك ان تقول:

ان الاول هو الحكم الصادر بلا ارادة جدية لمتعلقه، و الثانى هو الصادر مع الارادة الجدية.

الثالث: انقسامه الى الحكم الواقعى الاولى و الواقعى الثانوى و الظاهرى، فالاول: هو الحكم المجعول المرتب على فعل المكلف او ذات الشى‌ء الخارجى، بعنوانه الاولى المطلق، كالحرمة المتعلقة بشرب الخمر، و النجاسة المرتبة على نفس الخمر، و الثانى: هو الحكم المرتب على الفعل او الذات بعنوانه الثانوى المقيد ببعض القيود، كالحلية المرتبة على شرب الخمر المقيد بالاضطرار او الاكراه مثلا، و الحرمة المتعلقة بلحم الغنم المضر او المغصوب، و الثالث هو الحكم المجعول على الفعل المشكوك حكمه الواقعى، كالحلية المرتبة على شرب التتن عند الشك فى حكمه و الطهارة المرتبة على الماء المشكوك طهارته.

الرابع: انقسامه الى المولوى و الارشادى، فالاول: هو البعث او الزجر الحقيقى المستتبع للمثوبة عند الموافقة و العقاب او العتاب عند المخالفة كاغلب الاحكام الاربعة الاقتضائية، و الثانى هو البعث او الزجر الصادر للتنبيه على صلاح او فساد من غير استتباعه بنفسه ثوابا او عقابا، كامر الطبيب بشرب الدواء و نهيه عن بعض الغذاء.

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست