responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 206

(81) تذييل على الاصول الاربعة

الشك الموجود فى مجارى الاصول الاربعة قد يكون متعلقا بالحكم الشرعى الكلى و قد يكون متعلقا بالحكم الجزئى.

اما الاول: فمنشأ الشك فيه يكون احد امور ثلاثة، اولها:

عدم النص المعتبر فى المورد، ثانيها: اجمال النص الوارد، ثالثها:

تعارض النصين بلا ترجيح فى البين، و يسمى الشك فى هذا القسم بالشك الحكمى و الشبهة الحكمية، لكون متعلقه الحكم الكلى. فاذا شك المكلف فى بقاء وجوب الجمعة، او فى وجوب السواك، او فى كون الواجب يوم الجمعة صلاتها او صلاة الظهر، او فى كون صلاة الجمعة واجبة او محرمة- سواء أ كان الشك فى الجميع من جهة عدم الدليل ام اجماله ام تعارضه مع مثله- كان الاول من قبيل الشبهة الحكمية للاستصحاب، و الثانى للبراءة و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير.

و اما الثانى: اى الشك المتعلق بالحكم الجزئى فيسمى بالشك‌

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست