responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 202

تذييل على اصالة الاشتغال‌

فى موارد العلم الاجمالى و تردد المعلوم بالاجمال بين المحتملات لو كانت الاطراف قليلة محصورة، سميت المسألة بالشبهة المحصورة لقلة الاحتمالات و المحتملات، و لو كانت كثيرة غير محصورة سميت شبهة غير محصورة، لكثرة الاحتمالات و المحتملات.

و الميزان فى محصورية الشبهة هو كون الاطراف محدودة محصورة عند العرف، ميسورة العد فى العادة، كتردد الواجب او الحرام بين خمسة او عشرة او مائة او ما يقرب من ذلك، و مثاله ما سبق من مثال وجوب الظهر و الجمعة، و الحرام المردد بين الخمر و العصير.

و الميزان فى كونها غير محصورة كونها كذلك عرفا و عادة بحيث لا يعتنى العقلاء بوجود العلم الاجمالى عند ارتكاب بعض المحتملات.

ثم انه لا اشكال فى لزوم رعاية العلم الاجمالى و وجوب الاحتياط فى اطرافه و محتملاته فى الشبهة المحصورة كما عرفت و اما الشبهة غير

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست