responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 200

تنبيه: الشك فى الشرطية و المانعية

اعلم ان متعلق التكليف يتردد تارة بين مركب قليل الاجزاء و كثيرها فيطلق عليه ح الشك فى الجزئية كما عرفت آنفا، و يتردد اخرى بين موضوع مقيد بقيد وجودى و موضوع غير مقيد، فيطلق عليه الشك فى الشرطية او القيدية، و ذلك كما اذا شك فى ان الواجب هل هو مطلق الطواف ام الطواف المقيد بالطهارة، او ان الواجب عتق مطلق الرقبة ام الرقبة المقيدة بالايمان، و يتردد ثالثة بين موضوع مقيد بقيد عدمى و موضوع غير مقيد، فيطلق عليه الشك فى المانعية او القاطعية، و ذلك كما اذا شك فى ان النافلة مثلا مشروطة بعدم استصحاب النجاسة فيها ام غير مشروطة او مشروطة بعدم التكلم فى اثنائها ام لا.

ثم انه قد اختلفت كلمات القوم فى الشك فى الشرطية و المانعية فذهب قوم الى وجوب الاحتياط فيهما بمعنى الاتيان بالمتعلق مع القيد المشكوك فيه وجوديا او عدميا، كفعل الطواف مع الطهارة و اعتاق الرقبة المؤمنة، و الاتيان بالنافلة مع عدم استصحاب النجاسة، و ذهب‌

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست