responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 197

(77) اصل اذا تردد التكليف بين تعلقه بالاقل او بالاكثر مع كونهما مرتبطين،

كالشك فى كون الوجوب متعلقا بالمركب من تسعة اجزاء او عشرة، ففى المسألة اختلاف، فقال قوم: بوجوب الاحتياط فى المقام كالمتباينين لكون التكليف معلوما تردد متعلقه بين امرين فيجب الاحتياط، إلّا ان الاحتياط هنا يحصل بالاتيان بالاكثر، و لا يحتاج الى تكرار العمل و الاتيان بالاقل تارة و الاكثر اخرى.

و ذهب آخرون الى اجراء البراءة عن الاكثر، و كفاية الاتيان بالاقل و هذا هو المختار.

لنا على ذلك ان مرجع تردد التكليف بين الامرين فى المقام الى الشك فى جزئية ما به التفاوت بينهما، فانا اذا علمنا بتعلق الوجوب مثلا بفعل مركب، و شككنا فى قلة اجزائه و كثرتها فقد علمنا بانبساط التكليف على الاقل و شككنا فى شموله للجزء المشكوك فيئول الامر الى الشك فى اصل وجوب ذلك الجزء و قد عرفت ان الشك فى التكليف مجرى البراءة:

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست