responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 184

من تيقن طهارة ثوبه فى حال بنى على ذلك حتى يعلم خلافها و من غاب غيبة منقطعة حكم ببقاء انكحته و لم يقسم امواله و عزل نصيبه فى المواريث و ما ذاك إلّا لاستصحاب حياته و هذه العلة موجودة فى جميع مواضع الاستصحاب فيجب العمل به.

الثالث، الاخبار، و هى كثيرة:

منها: صحيحة زرارة و فيها قد حكم الامام بانه لا يجب الوضوء على المتطهر الذى شك فى غلبة النوم عليه حتى يستيقن انه قد نام، قال (عليه السلام): و إلّا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك ابدا و لكنه ينقضه بيقين آخر، معناه: و ان لم يستيقن النوم الناقض فليبن على بقاء الوضوء و ليرتب أثره من الدخول فى الصلاة و نحوه، و قوله: و لا ينقض ...

تعميم لحكم الاستصحاب لكل ما شك فى بقائه و ارتفاعه فالرواية واضحة الدلالة على المطلوب.

و منها صحيحته الاخرى فيما اذا شك المصلى أربعا فى الاتيان بالركعة الرابعة و عدمه فحكم (عليه السلام) باضافة ركعة اخرى ثم قال: و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين «الى أن قال (عليه السلام)»: و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات، و المعنى: و لا ينقض اليقين بعدم الاتيان بالرابعة بمجرد الشك فى اتيانها، فاللازم الاتيان بها بمقتضى الاستصحاب، ثم استدرك ذلك بان الركعة المشكوكة المأتى بها لا تدخل فى الصلاة و لا يؤتى بها متصلة بل منفصلة بعنوان صلاة الاحتياط، و قوله: و لا يعتد بالشك ... اشارة الى عموم هذا الحكم لجميع موارد الاحكام و الموضوعات.

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست