اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 168
ما هو المشهور و نحو ذلك.
و قال ابن جهم للرضا (عليه السلام) يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق؟ قال (عليه السلام) اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت.
فلو لا الحجية لما تعارضا و لما كان الترجيح بينهما مطلوبا.
و منها: ما ورد عنهم (ع) فى ارجاع بعض اصحابهم الى بعض كقول الصادق (ع) اذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس (مشيرا الى زرارة) و قوله (ع) فى حق ابان انه قد سمع منى حديثا كثيرا فما روى لك عنى فاروه عنى الى غير ذلك.
حجة القول الآخر عموم قوله تعالى: (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فانه نهى عن اتباع غير العلم، و قوله تعالى: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ، لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) و نحو ذلك من الآيات الدالة على ذم اتباع الظن و النهى و الذم دليل الحرمة و هى تنافى الحجية و لا شك ان خبر الواحد لا يفيد إلّا الظن.
و الجواب: عن الاحتجاج بتلك الآيات ان العام قد يخص و المطلق قد يقيد بالدليل و الدليل موجود كما عرفت على ان آيات الذم ظاهرة بحسب السياق فى الاختصاص باتباع الظن فى اصول الدين لان الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه و آية النهى محتملة لذلك ايضا.
على انا اذا اثبتنا بالادلة السابقة حجية الظن الخاص اعنى خبر العدل و الثقة كان معلوم الحجية و العمل بالظن المعلوم حجيته عمل بالعلم لا بالظن و لا بغير العلم، فبعد ورود تلك الادلة ينعدم موضوع هذه الآيات.
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 168