responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 168

ما هو المشهور و نحو ذلك.

و قال ابن جهم للرضا (عليه السلام) يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق؟ قال (عليه السلام) اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت.

فلو لا الحجية لما تعارضا و لما كان الترجيح بينهما مطلوبا.

و منها: ما ورد عنهم (ع) فى ارجاع بعض اصحابهم الى بعض كقول الصادق (ع) اذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس (مشيرا الى زرارة) و قوله (ع) فى حق ابان انه قد سمع منى حديثا كثيرا فما روى لك عنى فاروه عنى الى غير ذلك.

حجة القول الآخر عموم قوله تعالى: (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فانه نهى عن اتباع غير العلم، و قوله تعالى: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ، لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) و نحو ذلك من الآيات الدالة على ذم اتباع الظن و النهى و الذم دليل الحرمة و هى تنافى الحجية و لا شك ان خبر الواحد لا يفيد إلّا الظن.

و الجواب: عن الاحتجاج بتلك الآيات ان العام قد يخص و المطلق قد يقيد بالدليل و الدليل موجود كما عرفت على ان آيات الذم ظاهرة بحسب السياق فى الاختصاص باتباع الظن فى اصول الدين لان الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه و آية النهى محتملة لذلك ايضا.

على انا اذا اثبتنا بالادلة السابقة حجية الظن الخاص اعنى خبر العدل و الثقة كان معلوم الحجية و العمل بالظن المعلوم حجيته عمل بالعلم لا بالظن و لا بغير العلم، فبعد ورود تلك الادلة ينعدم موضوع هذه الآيات.

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست