responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 157

(60) اصل اختلف الناس فى ثبوت الاجماع بخبر الواحد

، فصار اليه قوم و انكره آخرون، و الاقرب الاول.

لنا ان دليل حجية خبر الواحد كما ستعرفه يتناوله بعمومه فيثبت به كما يثبت غيره.

(61) فائدتان‌

الاولى: لا بد لحاكى الاجماع من ان يكون علمه بتحققه باحدى الطرق المفيدة للعلم،

و اقلها الخبر المحفوف بالقرائن، او باخبار من يقبل قوله ليكون حجة فحكم الاجماع حيث يدخل فى حيز النقل حكم الخبر، فيشترط فى قبوله ما يشترط هناك، و يثبت له عند التحقيق الاحكام الثابتة له حتى حكم التعادل و الترجيح على ما يأتى، و ح فقد يقع التعارض بين اجماعين منقولين، و بين اجماع و خبر، فيحتاج الى النظر فى وجوه الترجيح على تقدير ان يكون هناك شى‌ء منها، و إلّا حكم‌

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست