responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 141

اذا عرفت هذا فاعلم انه لا خلاف بين اهل العدل فى عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة الا لتقية و نحوها و اما تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فالظاهر انه لا مانع منه سوى ما يتخيله الخصم من قبح الخطاب معه لكنه لا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه كتوطين المكلف نفسه على الفعل.

(52) تمارين‌

ما هو المبين بالفتح، و كم قسما المبين بالكسر؟

من اين يعلم ان الفعل صدر لبيان المجمل؟

اية علة تجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست