responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 138

الكف بالذراع و الى المرفق و الى المنكب.

الثانية: عد جماعة فى المجمل نحو قوله: لا صلاة إلّا بطهور و لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب و لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل و لا نكاح الا بولى مما ينفى فيه الفعل ظاهرا لاحتمال ارادة نفى الصحة و نفى الكمال لكن الظاهر انه يحمل على نفى الصحة لان ما لا يصح يكون كالعدم بخلاف ما لم يكمل فكان اقرب المجازين. الى الحقيقة المتعذرة فيكون اللفظ ظاهرا فيه فلا اجمال و هذا من قبيل ترجيح احد المجازين بشيوعه و لذلك يقال هو كالعدم اذا كان بلا منفعة.

الثالثة: اكثر الناس على انه لا اجمال فى التحريم المضاف الى الاعيان نحو قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ، و خالف فيه البعض، و الحق الاول.

لنا ان من استقرأ كلام العرب علم ان مرادهم فى مثله حيث يطلقونه انما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك كالاكل فى المأكول و الشرب فى المشروب و اللبس فى الملبوس و الوطى فى الموطوء فاذا قيل حرم عليكم لحم الخنزير او الخمر او الحرير او الامهات فهم منه ذلك عرفا فهو متضح الدلالة فلا اجمال.

احتج المخالف بان تحريم العين غير معقول فلا بد من اضمار فعل يصح متعلقا له و الافعال كثيرة و لا يمكن اضمار الجميع لان ما يقدر للضرورة يقدر بقدرها فتعين اضمار البعض و لا دليل على خصوصية شى‌ء منها فدلالته على البعض المراد غير واضحة و هو معنى الاجمال.

و الجواب المنع من عدم وضوح الدلالة على ذلك البعض لما عرفت من دلالة العرف على ارادة الفعل المقصود من مثله.

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست