responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135

اللفظان مقيدين.

و ثالثة يكون الشيوع بحسب الازمان، فيسمى مطلقا ازمانيا كما فى قولك يجب الصدق و يحرم الكذب، فلفظة يجب و يحرم مطلقتان لوجود الشيوع فى معناهما من حيث الزمان، و لو قيل يجب عليك الصدق ما دمت مختارا كان مقيدا.

اذا عرفت هذا فاعلم انه اذا ورد مطلق و مقيد، فاما ان يختلف موضوع الحكمين كالاكرام و المجالسة فى اكرم هاشميا و جالس هاشميا عالما فلا يحمل احدهما على الآخر بوجه من الوجوه اتفاقا سواء كان الخطابان المتضمنان لهما من جنس واحد، بان كانا امرين او نهيين ام لا، كان يكون احدهما امرا و الآخر نهيا، و سواء اتحد موجبهما ام اختلف كما سيتضح.

و اما ان لا يختلف نحو اكرم هاشميا و اكرم هاشميا عالما و ح فاما ان يتحد موجبهما او يختلف، فان اتحد فاما ان يكون الحكمان مثبتين او منفيين فهذه اقسام ثلاثة.

الاول: ان يتحد موجبهما مثبتين مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة، و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد اجماعا، و يكون المقيد بيانا للمطلق، لان فى ذلك جمعا بين الدليلين، لان العمل بالمقيد، يلزم منه العمل بالمطلق و لا عكس لشمول المطلق لمصاديق غير المقيد ايضا، فامتثاله بالاتيان بتلك المصاديق مستلزم لترك المقيد رأسا.

الثانى: ان يتحد موجبهما مع كونهما منفيين فيعمل بهما معا اتفاقا، مثل ان يقول فى كفارة الظهار: لا تعتق المكاتب و لا تعتق المكاتب الكافر، فلا يجزى اعتاق المكاتب اصلا.

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست