مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
اسم الکتاب :
تحرير المجلة
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين
الجزء :
1
صفحة :
673
الجزء الاول
3
المقدمات
3
مقدمة الناشر
3
مقدّمة التحقيق
9
القسم الأوّل
11
تصدير
13
مقدّمة تأريخيّة
17
وضع مجلّة الأحكام العدليّة
23
مصادر المجلّة و محتوياتها
27
نقاط قوّة و ضعف المجلّة
29
شروح المجلّة
33
تحرير المجلّة
38
القسم الثاني المؤلّف
45
اسمه و نسبه و ولادته
47
أسرته
50
نشأته و طلبه للعلم
50
أساتذته
51
تلامذته
54
إجازاته
54
قبس من سيرته
55
أسفاره و رحلاته
58
مكتبته
60
مواقفه السياسيّة و الإصلاحيّة
61
جهوده في مجال التقريب
64
أدبه
66
ما قيل فيه
70
مؤلّفاته و آثاره
73
و ترجم من الفارسيّة الكتب التالية
85
1-فارسي هيئت.
85
2-حجّة السعادة في حجّة الشهادة.
86
3-رحلة ناصر خسرو 3 .
86
مرضه و وفاته و مدفنه
87
عقبه
92
منهجيّة تحقيق الكتاب
92
كلمة شكر و تقدير
94
نموذج مصوّر
97
بعض الصور الشخصيّة
103
مقدّمة الكتاب
109
بحث القواعد العامة في (المجلة)
129
(مادّة: 2) الأمور بمقاصدها 1 .
129
(مادّة: 3) العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني 2 .
130
(مادّة: 4 و 5 و 6) .
131
(المادّة: 7) الضرر لا يكون قديما 2
133
(المادّة: 8)
و هو أصل البراءة 1
134
(مادّة: 12) الأصل في الكلام الحقيقة 6 .
134
(المادّة: 13) لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح 2 .
135
(المادّة: 14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النصّ 1 .
136
(مادّة: 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 2 .
137
(مادّة: 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله 2 .
138
(مادّة: 17) المشقّة تجلب التيسير 1 .
139
(مادّة: 19) لا ضرر و لا ضرار 2 .
140
(مادّة: 21) الضرورات تبيح المحذورات 1
143
(مادّة: 22) الضرورة تقدّر بقدرها 1 .
144
(مادّة: 23) ما جاز بعذر بطل بزواله 5 .
144
(مادّة: 24) إذا زال المانع عاد الممنوع 2 .
145
(مادّة: 26) يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ 3 .
145
(مادّة: 27) الضرر الأشدّ يزال بالأخف 1 .
146
(مادّة: 28) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما 2 .
146
(مادّة: 29) يختار أهون الشرّين 3 .
146
(مادّة: 30) درء المفاسد أولى من جلب المنافع 2 .
147
(مادّة: 32) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة... الخ 2 .
148
(مادّة: 33) الاضطرار لا يبطل... الخ.
152
(مادّة: 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 2 .
152
(مادّة: 35) ما حرم فعله حرم طلبه 2 .
153
(مادّة: 36) العادة محكّمة. يعني: أنّ العادة-عامّة أو خاصّة- تجعل حكما لإثبات حكم شرعي 1 .
154
(مادّة: 37) استعمال الناس حجّة 1 .
156
(مادّة: 38) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 1 .
159
(مادّة: 39) لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان 2 .
159
(مادّة: 40) الحقيقة تترك بدلالة العادة 1 .
160
(مادّة: 46) إذا تعارض المانع و المقتضي يقدّم المانع 2 .
160
(مادّة: 47) التابع تابع 3 .
160
([مادّة]: 48) التابع لا يفرد في الحكم. فالجنين الّذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمّة 1 .
161
(مادّة: 49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 1 .
162
(مادّة: 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع 1 .
163
(مادّة: 51) الساقط لا يعود، كما أنّ المعدوم لا يعود 2 .
163
(مادّة: 52) إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 2 .
165
(مادّة: 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 4 .
166
(مادّة: 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 1 ، أو في المتبوع.
167
(مادّة: 55) و (مادّة: 56) البقاء أسهل من الابتداء 1 . يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 2 .
168
(مادّة: 57) لا يتمّ التبرّع إلاّ بالقبض 2 .
169
(مادّة: 58) التصرّف على الرعية منوط بالمصلحة 3 .
170
(مادّة: 59) الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة 3 .
171
(مادّة: 60) إعمال الكلام أولى من إهماله 1 .
172
(مادّة: 61) 1 فإن تعذّر أيضا لم يكن بدّ من إهماله، و هو (مادّة:
173
(مادّة: 63) ذكر ما لا يتجزّأ كذكر كلّه 1 .
174
(مادّة: 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد...
175
(مادّة: 65) الوصف في الحاضر لغو، و في الغائب معتبر 5 .
175
(مادّة: 66) السؤال معاد في الجواب 3 .
177
(مادّة 2 : 67) السكوت في معرض الحاجة بيان 3 .
178
(مادّة: 68) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 3 .
179
(مادّة: 69) الكتاب كالخطاب 1 .
180
(مادّة: 70) الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان 4 .
180
(مادّة: 72) لا عبرة بالظنّ المتبيّن خطؤه 2 .
182
(مادّة: 73) لا حجّة مع الاحتمال الناشئ عن دليل 3 .
182
(مادّة: 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 2 .
183
(مادّة: 76) البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر 2 .
184
(مادّة: 77) البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لإبقاء الأصل 2 .
186
(مادّة: 78) البيّنة حجّة متعدّية، و الإقرار حجّة قاصرة 4 .
188
(مادّة: 79) المرء مؤاخذ بإقراره 1 .
189
(مادّة: 80) لا حجّة مع التناقض، لكن لا يختلّ معه حكم الحاكم 2 .
189
(مادّة: 81) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 1 .
190
(مادّة: 82) المعلّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 1 .
191
(مادّة: 83) يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان 3 .
192
(مادّة: 84) المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة 4 .
195
(مادّة: 85) الخراج بالضمان 1 .
196
(مادّة: 86) الأجر و الضمان لا يجتمعان 3 .
199
(مادّة: 88) النقمة بقدر النعمة 1 .
200
(مادّة: 89) الفعل ينسب إلى الفاعل، لا الآمر ما لم يكن مجبرا 2 .
200
(مادّة: 90) إذا اجتمع المباشر و السبب يضاف الحكم إلى المباشر 1 .
201
(مادّة: 91) الجواز الشرعي ينافي الضمان 2 .
201
(مادّة: 92) المباشر ضامن و إن لم يتعمّد 3 .
202
(مادّة: 93) المتسبّب لا يضمن إلاّ مع العمد 3 .
203
(مادّة: 94) جناية العجماء جبار 1 .
204
(مادّة: 95) الأمر بالتصرّف في ملك الغير باطل 1 .
205
(مادّة: 96) لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بغير إذن 2 .
205
[ (مادّة: 97) ]لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي 3 .
205
(مادّة: 98) تبدّل سبب الملك قائم مقام تبدّل الذات 4 .
206
(مادّة: 99) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 1 .
207
(مادّة: 100) من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه 2 .
208
القواعد المستدركة على مواد (المجلّة) المائة المتقدّمة
215
الفصل الأوّل في قواعد البيع و سائر العقود
215
1-كلّ جملة لا يحصل أثرها إلاّ بأخرى من آخر فهي عقد، و إلاّ فإيقاع أو إذن 1 .
215
2-كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما 1 .
216
3-كلّ إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلاّ في الوصية 2 .
216
4-كلّ من له القبول إذا مات قبله بطل، إلاّ في الوصية، فإنّ حقّ القبول ينتقل إلى وارثه 3 .
216
5-أصالة اللزوم في العقود 4 .
216
6-أصالة الصحّة في العقود 3 .
217
7-أصالة حمل المسلم على الصحيح 2 بل العاقل مطلقا.
218
8-كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 1 .
219
9-لا بيع إلاّ في ملك 3 .
219
10-لا وقف إلاّ في ملك 4 .
219
11-لا عتق إلاّ في ملك 5 .
219
12-لا رهن إلاّ في ملك 1 .
220
13-كلّ ما يصحّ بيعه تصحّ هبته، و كلّ ما لا يصحّ بيعه لا تصحّ هبته 1 .
222
14-كلّ ما صحّت إجارته صحّت عاريته، و ما لا يصحّ لا يصحّ 1 .
223
15-كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه، و ما لا فلا 1 .
224
16-كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه 3 .
225
17-الأصل في العقود الحلول، إلاّ مع الشرط في غير الربوي 5 .
226
الفصل الثاني في أحكام الشروط
227
18-الشرط جائز بين المسلمين، إلاّ ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا 1 .
227
19-المؤمنون عند شروطهم، إلاّ ما خالف كتاب اللّه 3 .
227
20-الشرط أملك عليك أم لك 4 .
227
21-كلّ شرط تقدّم العقد أو تأخّر فهو باطل 1 .
230
22-شرط اللّه أحقّ و أسبق، و الولاء لمن أعتق 1 .
231
23-شرط الواقف كنصّ الشارع 2 .
232
24-كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل 3 .
233
الفصل الثالث في القواعد المختصّة بالخيارات، و أحكام الخيار
236
25-البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 1 .
236
26-المعيوب مردود 2 .
237
27-الخيار في الحيوان ثلاثة، ثمّ لا خيار 3 .
237
28-التصرّف مسقط للخيار 5 .
238
29-التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له 2 .
239
30-كلّ خيار فإنّه يزلزل العقد 1 .
240
31-الأصل في الخيار الفورية 2 .
241
الفصل الرابع في الدين و الرهن و الضمان
243
32-كلّ ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه 2 .
244
33-كلّ دين حالّ لا يتأجّل 4 .
244
34-كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا 1 .
245
35-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف 5 .
245
36-المرهون غير مضمون، إلاّ مع التعدّي أو التفريط 1 .
246
37-المرتهن أحقّ برهنه 2 .
246
38-الكفيل غارم 3 .
246
[السبب الأوّل] 39-قاعدة اليد 1 .
248
[السبب الثاني] 40-قاعدة الغرور 1 .
249
[السبب الثالث] 41-الإتلاف 1 .
250
[السبب الرابع] 42-الاحترام 3 .
250
[السبب الخامس] 43-ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 1 .
251
[المسقط الأوّل] 44-الائتمان مسقط للضمان 2 .
252
[المسقط الثاني] 45-الإذن مسقط للضمان 1 .
253
[المسقط الثالث] 46-التسليط و الإقدام يسقط الاحترام 1 .
254
الفصل الخامس في قواعد عامّة متفرّقة تبتني عليها جمهرة من الفروع
255
47-قاعدة السلطنة 1 .
255
48-قاعدة الجهالة و الغرر 3 .
255
49-قاعدة الإحسان 4 .
257
50-قاعدة نفي السبيل 2 .
258
51-قاعدة عموم التكليف 2 .
259
52-قاعدة الجبّ 2 .
260
53-الأوصاف لا تقابل بالأعواض 6 .
260
54-من أحيا أرضا ميتة فهي له 1 .
262
55-النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، و في المعاملات في الجملة 2 .
263
56-كلّ شيء لا يعلم إلاّ من صاحبه فقوله مصدّق فيه 2 .
265
57-النساء مصدّقات 1 .
266
58-الضرورة في كلّ شيء إلاّ في الدماء 2 .
266
59-لا يدفع الضرر بإضرار الغير 1 .
267
60-الإنسان قد لا يملك شيئا، و يملك أن يملك 2 .
267
61-القدرة على التسليم شرط في المعاوضات 1 .
268
62-كلّ من صحّت مباشرته لشيء صحّت وكالته، إلاّ الواجبات التعبّدية 3 .
268
63-أصالة عدم تداخل الأسباب، و عدم تداخل المسبّبات 1 .
269
64-كلّما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل 1 .
270
قواعد خاصّة بالإقرار
270
65-إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أو جائز 2 .
270
66-كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار 4 .
270
67-كلّ إنكار يصحّ بعده الإقرار 5 .
270
68-كلّ من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، أي: إقراره نافذ فيه 2 .
271
69-من ملك شيئا ملك الإقرار به 1 .
273
70-كلّ من أقرّ بحقّ لسبب مجهول قبل تفسيره له 2 .
274
71-كلّ من أقرّ بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه 3 .
274
تكملة القواعد
274
72-كلّ عارية أمانة 4 .
274
73-كلّ هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلاّ إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوّضة، أو هبة الرحم 5 .
274
74-كلّ صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 1 .
275
75-كلّ تصرّف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل 2 .
275
76-كلّ معاملة من عقد أو غيره من غير المالك فهي فضولية 1 .
276
77-القرعة لكلّ أمر مشكل 3 .
276
78-لا مقاصّة إلاّ مع اليقين و العجز عن تحصيل الحقّ 1 .
278
79-كلّ دعوى تسمع مطلقا 1 .
280
80-الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه، إلاّ في الوصية 1 .
281
81-لا نذر إلاّ في طاعة، و لا يمين إلاّ في مباح 1 .
282
82-قاعدة العدل 4 .
282
83-ذوات الأسباب لا تحصل إلاّ بأسبابها 3 .
284
[الكتاب الأوّل] البيوع
291
تمهيد مفيد
293
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة في البيوع
297
(مادّة: 101) الإيجاب: كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرّف، و به يوجب و يثبت التصرّف 1 .
297
(مادّة: 103) العقد: التزام المتعاقدين و تعهّدهما أمرا. و هو عبارة عن: ارتباط الإيجاب بالقبول 1 .
300
(مادّة: 104) الانعقاد: تعلّق كلّ من الإيجاب و القبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلّقهما 1 .
301
(مادّة: 105) البيع: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، و يكون منعقدا و غير منعقد 1 .
302
(مادّة: 106) البيع المنعقد هو: البيع الّذي ينعقد على الوجه المشروع. و ينقسم إلى: صحيح، و فاسد، و نافذ، و موقوف 1 .
306
(مادّة: 107) البيع غير المنعقد هو: البيع الباطل 1 .
307
(مادّة: 108) البيع الصحيح هو: الجائز و المشروع ذاتا و وصفا 2 .
307
(مادّة: 109) البيع الفاسد هو: المشروع أصلا، لا وصفا.
308
(مادّة: 110) البيع الباطل لا يصحّ أصلا 2 .
308
(مادّة: 111) البيع الموقوف: بيع يتعلّق به حقّ الغير،
308
(مادّة: 112) الفضولي هو: من يتصرّف بحقّ الغير بدون إذن شرعي 2 .
309
(مادّة: 113) البيع النافذ هو: الّذي لا يتعلّق به حقّ الغير 3 .
309
(مادّة: 114) و اللازم هو: النافذ العاري عن الخيارات 1 .
310
(مادّة: 115) البيع غير اللازم هو: البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات 3 .
310
(مادّة: 116) الخيار: كون أحد العاقدين مخيّرا 1 .
311
(مادّة: 117) البيع الباب هو: البيع القطعي 3 .
311
(مادّة: 118) بيع الوفاء هو: البيع بشرط أنّ البائع متى ردّ الثمن يردّ المشتري إليه المبيع. و هو في حكم الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، و في حكم الفاسد بالنظر إلى كون كلّ من الطرفين مقتدرا على الفسخ، و في حكم الرهن بالنظر إلى أنّ المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير 4 .
311
(مادّة: 119) بيع الاستغلال هو: بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع 3 .
312
(مادّة: 120) البيع-باعتبار المبيع-ينقسم إلى أربعة أقسام: بيع المال بالثمن، و بما أنّه أشهر البيوع يسمّى: بالبيع المطلق، القسم الثاني: بيع الصرف، و الثالث: بيع المقايضة، و الرابع: السلم و الاستصناع 1 .
313
(مادّة: 125) الملك: ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع 3 .
315
(مادّة: 126) المال هو: ما يميل إليه طبع الإنسان، و يمكن ادّخاره إلى وقت الحاجة منقولا أو غير منقول 1 .
316
(مادّة: 127) المتقوّم يستعمل في معنيين: الأوّل: ما يباح الانتفاع به، و الثاني: المال المحرز.
318
(مادّة: 128) و (مادّة: 129) 2 .
319
(مادّة: 130) النقود: جمع نقد، و هو عبارة عن الذهب و الفضة 1 .
320
(مادّة: 131) العروض: جمع عرض (بالتحريك) و هي: ما عدا النقود و الحيوانات و المكيلات و الموزونات، كالمتاع و القماش 1 .
321
(مادّة: 132) المقدّرات: ما تتعيّن مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع... الخ 2 .
321
تحرير و تحوير
323
(مادّة: 133) المكيل: ما يكال.
323
(مادّة: 134) الموزون: ما يوزن.
323
(مادّة: 135) المعدود: ما يعدّ.
323
(مادّة: 136) المذروع: ما يقاس بالذراع.
323
(مادّة: 145) المثلي: ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتدّ به 1 .
325
(مادّة: 152) الثمن: ما يكون بدلا للمبيع، و يتعلّق بالذمّة 3 .
329
(مادّة: 153) الثمن المسمّى هو: الّذي يسمّيه و يعيّنه المتعاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا 4 .
329
(مادّة: 154) القيمة هي: الثمن الحقيقي للشيء 2 .
330
(مادّة: 155) المثمن هو: الشيء الّذي يباع بالثمن 2 .
331
(مادّة: 158) الدين: ما يثبت في الذمّة، كمقدار من الدراهم في ذمّة الرجل، و مقدار منها ليس بحاضر، و المقدار المعيّن من الدراهم، أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز، فكلّها من قبيل الدين 1 .
332
الباب الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بعقد البيع
335
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بركن البيع
337
(مادّة: 167) البيع ينعقد بإيجاب و قبول 1 .
337
(مادّة: 168) الإيجاب و القبول في البيع عبارة عن: كلّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد 2 .
338
(بدون نيّة) .
355
بيع المعاطاة
356
(مادّة: 175) حيث إنّ القصد الأصلي من الإيجاب و القبول هو تراضي الطرفين، فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالّة على التراضي، و يسمّى هذا: بيع التعاطي.
356
(مادّة: 176) إذا تكرّر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه، يعتبر العقد الثاني.
362
الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
364
(مادّة: 178) تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا.
365
الفصل الثالث في حقّ مجلس البيع
369
(مادّة: 181) مجلس البيع هو: الاجتماع الواقع لعقد البيع 1 .
369
(مادّة: 183) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس.
369
(مادّة: 183) لو صدر من أحد العاقدين قول أو فعل يدلّ على الإعراض بطل الإيجاب... الخ 2 .
370
(مادّة: 184) لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب و قبل القبول بطل الإيجاب[الخ] 1 .
372
(مادّة: 185) تكرّر الإيجاب قبل القبول يبطل الإيجاب الأوّل الخ 1 .
373
الفصل الرابع في حقّ البيع بالشرط
374
(مادّة: 188) البيع بشرط متعارف-يعني: الشرط المرعي في عرف البلدة-صحيح، و الشرط معتبر.
377
و (مادّة: 189) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين صحيح، و الشرط لغو.
377
الفصل الخامس في إقالة البيع
379
(مادّة: 190) للمتبايعين أن يتقايلا المبيع برضاهما بعد انعقاده 1 .
379
(مادّة: 191) الإقالة-كالبيع-تكون بالإيجاب و القبول 1 .
380
(مادّة: 192) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب و القبول صحيحة 1 .
381
(مادّة: 193) يلزم اتّحاد المجلس في الإقالة، كالبيع.
381
(مادّة: 194) يلزم أن يكون المبيع قائما و موجودا في يد المشتري وقت الإقالة، فلو كان المبيع قد تلف لا تصحّ الإقالة 4 .
381
الباب الثاني في[بيان]المسائل المتعلّقة بالمبيع
385
الفصل الأوّل في حقّ شروط المبيع و أوصافه
387
(مادّة: 197) يلزم أن يكون المبيع موجودا 1 .
387
(مادّة: 198) يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم 1 .
388
(مادّة: 199) يلزم أن يكون المبيع مالا متقوّما 4 .
390
(مادّة: 200) يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري 1 .
391
(مادّة: 201) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله و صفاته التي تميّزه عن غيره.
393
(مادّة: 202) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه 2 .
394
(مادّة: 204) المبيع يتعيّن بتعيينه في العقد.
395
عنوان و بيان
396
الفصل الثاني فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز
399
(مادّة: 206) الثمرة الّتي برزت جميعها يصحّ بيعها و هي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا 1 .
399
(مادّة: 207) ما تتلاحق أفراده، يعني: أنّ ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه و الأزهار و الورق و الخضروات، إذا كان قد برز بعضها، يصحّ بيع ما سيبرز مع البارز تبعا له بصفقة واحدة 2 .
402
(مادّة: 208) إذا باع شيئا و بيّن جنسه، فظهر المبيع من غير ذلك الجنس، بطل البيع. فلو باع زجاجا على أنّه ألماس بطل 1 .
403
(مادّة: 209) بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل. كبيع سفينة غرقت ... الخ 2 .
404
(مادّة: 214) بيع حصّة شائعة معلومة-كالنصف و الثلث و العشر- من عقار معيّن مملوك قبل الإفراز صحيح 2 .
406
(مادّة: 215) يصحّ بيع الحصّة الشائعة بدون إذن الشريك 1 .
407
(مادّة: 216) يصحّ بيع حقّ المرور و حقّ الشرب و حقّ المسيل تبعا للأرض 2 .
407
الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع
409
(مادّة: 217) كما يصحّ بيع المكيلات و الموزونات و العدديات و المذروعات كيلا و وزنا و عددا و ذرعا، يصحّ بيعها جزافا أيضا.
409
(مادّة: 218) لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معلوم أو يزنها بحجر معيّن صحّ البيع و إن لم يعلم مقدار الكيل و ثقل الحجر 2 .
411
(مادّة: 219) كلّ ما جاز بيعه منفردا جاز اسثناؤه من المبيع.
412
(مادّة: 220) بيع المقدّرات صفقة واحدة-مع بيان ثمن كلّ فرد و قسم منها-صحيح.
414
(مادّة: 221) كما يصحّ بيع العقار بالذراع و الجريب، يصحّ بتعيين حدودها أيضا 1 .
416
(مادّة: 222) إنّما يعتبر القدر الّذي يقع عليه العقد لا غيره 2 .
416
(مادّة: 223) المكيلات و العدديات المتقاربة الّتي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع جملة منها مع بيان قدرها، صحّ البيع
416
(مادّة: 224) لو باع مجموعا من الموزونات الّتي في تبعيضها ضرر، و بيّن قدره، و ذكر ثمن مجموعه، و حين وزنه و تسليمه ظهر ناقصا عن القدر، فالمشتري مخيّر إن شاء فسخ و إن شاء أخذ الموجود بجميع الثمن المسمّى 1 .
417
(مادّة: 225) إذا بيع مجموع من الموزونات الّتي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره و بيان أثمان أقسامه و أجزائه و تفصيلها، ثمّ ظهر وقت التسليم زائدا أو ناقصا... الخ 1 .
418
(مادّة: 227) إذا بيع المجموع من العدديات المتفاوتة، و بيّن مقدار ثمن ذلك المجموع فقط، فإن ظهر عند التسليم تامّا لزم البيع، و إذا ظهر ناقصا أو زائدا كان البيع في الصورتين فاسدا.
419
(مادّة: 228) إذا بيع مجموع من العدديات... الخ 1 .
421
(مادّة: 229) في الصور الّتي يخيّر فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه بأنّه ناقص، لا يخيّر في الفسخ بعد القبض 2 .
422
الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما لا يدخل
423
تدارك
425
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بالثمن
431
الفصل الأوّل في بيان المسائل المترتّبة على أوصاف الثمن و أحواله
433
(مادّة: 237) تسمية الثمن حين البيع لازمة، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا 1
433
(مادّة: 238) يلزم أن يكون الثمن معلوما 3 .
433
(مادّة: 239) إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته و الإشارة إليه، و إن كان غائبا يحصل ببيان مقداره و وصفه 2
434
(مادّة: 240) البلد الذي يتعدّد فيها نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينار 1 و لم يبيّن نوع الدينار يكون البيع فاسدا 2 .
435
([مادّة]: 241) إذا جرى البيع بعدد معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أيّ نوع شاء... الخ 3 .
435
(مادّة: 242) إذا بيّن وصف الثمن وقت البيع لزم المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود الّتي وصفها.
435
(مادّة: 243) لا يتعيّن الثمن بالتعيين في العقد.
436
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل
438
(مادّة: 245) البيع مع تأجيل الثمن و تقسيطه صحيح 3 .
438
(مادّة: 249) إذا باع نسيئة بدون مدّة تنصرف المدّة إلى شهر واحد فقط 3 .
439
(مادّة: 250) يعتبر ابتداء مدّة التأجيل و التقسيط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع.
440
الباب الرابع في بيان المسائل المتعلّقة في الثمن و المثمن بعد العقد و يشتمل على فصلين
441
الفصل الأوّل في بيان حقّ تصرّف البائع و المشتري بالمبيع بعد العقد و قبل القبض
442
(مادّة: 252) البائع له أن يتصرّف بثمن المبيع قبل القبض.
442
(مادّة: 253) للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا، و إلاّ فلا 2 .
444
الفصل الثاني
446
(مادّة: 254) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد، فالمشتري إذا قبل في مجلس البيع الزيادة كان له حقّ المطالبة بتلك الزيادة، و لا تفيد ندامة البائع.
446
(مادّة: 256) حطّ البائع مقدارا من الثمن المسمّى بعد العقد صحيح و معتبر في موضع جازت فيه الزيادة الخ 2 .
447
الباب الخامس في بيان المسائل المتعلّقة بالتسليم و التسلّم
451
الفصل الأوّل في حقيقة التسليم و التسلّم و كيفيتهما
453
(مادّة: 262) القبض ليس بشرط في البيع 1 .
453
(مادّة: 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية، و هو: أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسلم المشتري إياه 3 .
454
([مادّة]: 277) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبرا، إلاّ أنّ المشتري لو قبض بدون الإذن و هلك في يده أو تعيّب يكون القبض معتبرا 1 .
458
الفصل الثاني في المواد المتعلّقة بحبس المبيع
460
(مادّة: 281) إذا سلّم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حقّ حبسه، و ليس للبائع أن يستردّ المبيع من المشتري 2 .
460
الفصل الثالث في حقّ مكان التسليم
461
الفصل الرابع في مؤنة التسليم و لوازم إتمامه
463
الفصل الخامس في بيان المواد المترتّبة على هلاك المبيع
465
(مادّة: 295) إذا قبض المشتري المبيع برضا البائع ثمّ مات مفلّسا -قبل أداء الثمن-ليس للبائع استرداد المبيع، بل يكون مثل الغرماء 2 .
465
الفصل السادس فيما يتعلّق بسوم الشراء و سوم النظر
467
(مادّة: 299) ما يقبض على سوم النظر، و هو: أن يقبض مالا لينظر
468
الباب السادس في[بيان]الخيارات
471
مقدمة
473
الخيار
477
[الخيار الأوّل] [خيار المجلس]
479
الخيار الثاني خيار الحيوان
485
[الفصل الأوّل] الخيار الثالث خيار الشرط
490
(مادّة: 301) كلّ من شرط له الخيار في البيع يصير مخيّرا بفسخ البيع أو إجازته في المدّة المعيّنة للخيار 2 .
497
(مادّة: 305) إذا مضت مدّة الخيار و لم يفسخ أو لم يجز من له الخيار
498
(مادّة: 306) خيار الشرط لا يورّث. فإذا كان الخيار للبائع و مات في مدّته ملك المشتري المبيع، و إذا كان للمشتري فمات ملكته ورثته بلا خيار 2 .
499
(مادّة: 307) إذا شرط الخيار للبائع و المشتري معا، فأيّهما فسخ في أثناء المدّة انفسخ البيع، و أيّهما أجاز سقط خيار المجيز فقط و بقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدّة 4 .
500
(مادّة: 308) إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع عن ملكه، بل يبقى معدودا من جملة أمواله.
500
(مادّة: 309) إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع و صار ملكا للمشتري، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه أو هلك في يد البائع بعد أن قبضه منه المشتري و أودعه عنده، يلزمه أداء ثمنه المسمّى للبائع 2 .
503
استدراك و تكملة
507
الفصل الثاني خيار الوصف
510
(مادّة: 310) إذا باع مالا بوصف مرغوب، فظهر خاليا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيّرا إن شاء فسخ، و إن شاء أخذه بجميع الثمن المسمّى. و يسمّى هذا الخيار خيار الوصف.
510
(مادّة: 311) خيار الوصف يورّث... الخ 1 .
518
(مادّة: 312) المشتري الّذي له خيار الوصف إذا تصرّف في المبيع تصرّف الملاّك بطل خياره 1 .
519
الفصل الثالث خيار النقد
520
(مادّة: 313) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا و إن لم يؤده فلا بيع بينهما، صحّ البيع. و هذا يقال له: خيار النقد 3 .
522
(مادّة: 314) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدّة المعيّنة كان البيع الّذي فيه خيار النقد فاسدا 1 .
523
(مادّة: 315) إذا مات المشتري المخيّر بخيار النقد في أثناء مدّة
523
الفصل الرابع خيار التعيين
525
(مادّة: 316) لو بيّن البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كلا على حدة على أنّ المشتري يأخذ أيّا شاء بالثمن الّذي بيّنه له و البائع يعطي أيّا أراد كذلك، صحّ البيع استحسانا. و هذا يقال له: خيار التعيين 1 .
526
(مادّة: 317) يلزم في خيار التعيين تعيين المدّة أيضا 2 .
528
(مادّة: 319) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث.
528
الفصل الخامس خيار الرؤية
530
(مادّة: 320) من اشترى شيئا و لم يره كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله، و إن شاء فسخ البيع. و يقال له: خيار الرؤية 4 .
531
(مادّة: 321) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث. فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع، و لا خيار لوارثه 1 .
532
(مادّة: 322) لا خيار للبائع و لو كان لم ير المبيع.
533
مادّة: 323) المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو: الوقوف
533
(مادّة: 324) الأشياء الّتي تباع على مقتضى أنموذجها يكفي الأنموذج عنها فقط 1 .
536
(مادّة: 326) في شراء الدار و الخان و نحوهما من العقار تلزم رؤية
536
(مادّة: 327) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كلّ واحد على حدته 2 .
537
(مادّة: 329) بيع الأعمى و شراؤه صحيح، إلاّ أنّه يخيّر في المال الّذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه 1 .
538
[ (مادّة: 333) ]الوكيل بشراء شيء و الوكيل بقبضه رؤيتهما كرؤية الأصيل 3 .
539
[ (مادّة: 334) ]الرسول من المشتري لأخذ المبيع و إرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري 1 .
540
(مادّة: 335) تصرّف المشتري في المبيع تصرّف الملاّك يسقط خياره 2 .
540
فرع
543
الفصل السادس خيار العيب
544
(مادّة: 336) البيع المطلق يقتضي السلامة من العيوب.
544
(مادّة: 337) ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيّرا إن شاء ردّه، و إن شاء قبله بثمنه المسمّى 1 .
548
(مادّة: 338) العيب: ما ينقص ثمن المبيع عند التجّار و أرباب الخبرة 2 .
550
(مادّة: 339) العيب القديم هو: ما كان موجودا في المبيع و هو عند البائع 2 .
556
(مادّة: 340) العيب الّذي يحدث في المبيع و هو في يد البائع بعد العقد و قبل القبض حكمه حكم العيب الّذي يوجب الردّ 1 .
557
(مادّة: 343) من اشترى مالا و قبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك.
558
(مادّة: 344) بعد اطّلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرّف فيه تصرّف الملاّك سقط خياره.
558
(مادّة: 344) لو عرض المبيع للبيع بعد اطّلاعه على عيب قديم فيه، كان عرضه للبيع رضا بالعيب... الخ 1 .
572
(مادّة: 346) نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض، و ذلك بأن يقوّم الثوب سالما ثمّ معيبا، فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمّى، و على تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان 2 .
572
(مادّة: 347) إذا زال العيب الحادث صار العيب[القديم]موجبا للردّ على البائع 1 .
577
(مادّة: 348) إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الّذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري و كان لم يوجد مانع للردّ، فلا يبقى للمشتري صلاحية الادّعاء بنقصان الثمن، بل يكون مجبورا على ردّ المبيع إلى البائع أو قبوله 1 .
578
(مادّة: 349) كلّ موضع لا يمكن للمشتري فيه أن يردّ المبيع القائم في ملكه للبائع بدون رضائه أو برضائه إذا أخرج المبيع عن ملكه-أي:
580
(مادّة: 350) إذا وجد مانع للردّ ليس للبائع أن يستردّ المبيع و لو رضى بالعيب الحادث، بل يصير مجبورا على إعطاء نقصان الثمن حتّى إنّه-بهذه الصورة-لو باع المشتري المبيع-بعد اطّلاعه على عيب قديم
582
(مادّة: 351) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا، فإن كان قبل القبض، كان المشتري مخيّرا إن شاء ردّ مجموعه و إن شاء قبله بجميع الثمن، و ليس له أن يردّ المعيب وحده و يمسك الباقي.
584
(مادّة: 352) إذا اشترى شخص مقدارا معيّنا من المكيلات و الموزونات-بل العدديات-و بعد وجد بعضه قبضه معيبا، كان مخيّرا إن شاء قبله جميعا و إن شاء ردّه جميعا 1 .
588
(مادّة: 353) إذا وجد المشتري في الحنطة و الشعير و أمثالهما من
588
(مادّة: 354) البيض و الجوز و ما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا، فما لا يستكثر في العادة و العرف-كالاثنين و الثلاثة في المائة-يكون معفوا، و إن كان الفاسد كثيرا-كالعشرة في المائة-كان للمشتري ردّ جميعه للبائع و استرداد ثمنه كاملا 2 .
589
(مادّة: 355) إذا ظهر المبيع كلّه فاسدا لا مالية له، فلا إشكال في أنّ البيع من أصله فاسد 2 .
590
الفصل السابع خيار الغبن و التغرير
596
معنى الغبن و مقداره، و تأثيره، و مدركه
596
أمّا الحكم و الدليل
599
(مادّة: 357) إذا غرّ أحد المتبايعين أو الدلاّل الآخر، و تحقّق أنّ في البيع غبنا فاحشا، فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ 1 .
604
(مادّة: 358) إذا مات من أغرّ بغبن فاحش، فلا تنقل دعوى التغرير
604
(مادّة: 359) المشتري الّذي حصل له تغرير إذا اطّلع على الغبن الفاحش، ثمّ تصرّف في المبيع تصرّف الملاّك، سقط حقّه 2 .
605
خاتمة أبواب الخيارات
618
و من أحكام الخيار الّتي تقدّم ذكرها
621
و من أحكام الخيار عند الأصحاب الّتي لم يتقدّم لها ذكر
624
فائدة
629
و من أحكام الخيار عند بعض فقهائنا، و لم يتقدّم له ذكر
629
و من أحكام الخيار أيضا ممّا لم يذكر:
632
فهرس المحتوى
633
اسم الکتاب :
تحرير المجلة
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين
الجزء :
1
صفحة :
673
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir