responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 91

(الامر الاول)- انه قد اختلفت كلمات الاصحاب في حقيقة الاحكام الوضعية.

فقد يظهر من بعضهم عدم صحة اطلاق الحكم عليها و اختصاصه بالاحكام التكليفية، لكنه خلاف التحقيق، و منشأ الاشتباه الاختلاف في تعريف الاحكام المأخوذة في تعاريفهم لعلم الاصول بانه علم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية، فلما عرفها بعض بانها عبارة عن الخطابات الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين و رأي عدم انطباقها على الاحكام الوضعية انكر صدق الحكم عليها، و عرفها الآخرون بانها عبارة عن المحمولات الشرعية و ثالث بانها النسب الجزئية القائمة بين الموضوعات و المحمولات، كما في قولنا: الصلاة واجبة و الماء طاهر مثلا.

و التحقيق: انا لا نعني في اطلاقاتنا من الحكم الشرعي الا المجعول الذي كان امر وضعه و رفعه بيد الشارع، و هذا كما يتحقق في الاحكام الخمسة التكليفية كذلك يتحقق في الاحكام الوضعية و حيث انا قد اوضحنا في مبحث الاوامر حقيقة الاحكام التكليفية الشرعية و قلنا بانحصارها في الخمسة و ان التكليف يطلق بوجه الحقيقة على اثنين منها، و هما الوجوب و الحرمة، لاستتباعهما الكلفة على المكلف، و اما الثلاث الأخر: و هي الكراهة، و الاستحباب، و الاباحة، فيطلق عليها الاحكام التكليفية تغليبا و لبعض المناسبات كاجتماعها معهما في تقسيم الحكم المجعول من حيث الاقتضاء و التخيير فلا نطيل باعادة الكلام فيها.

و اما (الاحكام الوضعية) فهى عبارة عن كل امر يكون وضعه و رفعه بيد الشرع، و مطلق ما يكون مربوطا بتصرفه على وجه التشريع و اعمال المولوية و لم يكن من الاحكام التكليفية الخمسة، فكل ما يستحق اطلاق الحكم عليه بالمناط المذكور و لا يكون من الخمسة المذكورة فهو من الاحكام الوضعية فلا وجه لما توهمه بعض من اختصاصها بامور ثلاثة: [السبية، و الشرطية، و المانعية] او

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست