responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 9

الأصول استطراديا غاية الامر ان ما كانت من المقدمات مبحوثا عنها في تلك العلوم يغنى بحثها عن التعرض لها في علم الأصول و ما لم يقع البحث عنها في تلك العلوم او لم يستوف البحث عنها فيها فلا بد من البحث عنها في هذا العلم على وجه الحقيقة لا الاستطراد و لا حاجة لنا الى التكلف في بيان ضابط المسألة الأصولية و تضييق دائرتها فيتبعها التكلف في مقام الجواب عن الايرادات و الاعتراضات على تعريفها.

نعم، لا ينبغي أن يختفى أن بعض المسائل يمكن أن يقع البحث فيها من جهات مختلفة فالذي يوجب. اندراجها في المسائل الاصولية هو البحث عنها من جهة دخل نتيجتها نفيا و إثباتا في استنباط المجتهد الحكم الواقعي الالهي لا من ساير الجهات، فعليك برعاية هذه الحيثية و إدراج كل مسألة يحتاج المجتهد إلى محصلها في استفادة الوظائف الشرعية و استخراجها عن مداركها الأصلية في المسائل الأصولية [1].

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاستصحاب كغيره من الاصول العملية الاربعة و غيرها كبعض المسائل الأصولية- كمسألة حجية خبر الواحد مثلا- يختلف جهة البحث عنه ف (تارة): يبحث عنه من حيث جريانه في الشبهات المصداقية و الموضوعات المشتبهة بشبهة خارجية كما يستفاد ذلك من أدلة اعتباره، فهو بهذه الحيثية قاعدة فقهية يرجع اليها الشاك مطلقا من دون فرق بين المجتهد و المقلد، و ليس التمسك بها من وظائف المجتهد فقط كما في ساير القواعد الفقهية المحضة و ينبغي تحريرها حينئذ في علم الفقه لا في علم الاصول، لأنه من هذه الحيثية ليس إلا الحكم الفرعي المستنبط بمعونة المسألة الاصولية التي يبرزها المجتهد لعامة المكلفين في كتبه الفقهية لا نفس المسألة


[1] و قد اطال الكلام في هذا المقام شيخنا الاستاد دام ظله بذكر الامثلة و بعض الوجوه المنتجة لمزيد وضوح في المقام و قد لخصت من أفادته الشريفة هذا التقريب الموجز فعليك بالتامّل التام.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست