responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 89

النجس و زوالها بعد زوال التغير من عند نفسه من دون اتصاله بالمعتصم، لاحتمال دخالة التغير حدوثا و بقاء في النجاسة كذلك، و احتمال كفاية حدوث التغير في حدوث النجاسة و بقاءها ما لم يطهر بالطرق المقررة للتطهير، و كما اذا فرض شكه فى بقاء طهارة المتيمم الواجد للماء فى اثناء الصلاة لأجل الشك و احتمال ان عدم الوجدان موضوع حدوثا و بقاء للطهارة كذلك الى ان تتم الصلاة، و احتمال كفاية حدوثه فى حدوثها و بقائها الى ان تتم، و على هذا القياس سائر الامثلة- ففى المثالين مثلا يستصحب المجتهد النجاسة في الاول و الطهارة في الثانى حكما كليا، و يفتي به بعد البناء على جريان الاستصحاب فى مثل هذه الشبهات، فقد وقع الخلاف في اعتبار الاستصحاب فيها، فالمنسوب الى المشهور اعتباره و ذهب المحدثون من الاصحاب (قدس اللّه تعالى اسرارهم)» الى عدم الاعتبار و المسألة لا تخلو عن الاشكال من جهات:

منها: عدم احراز اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة و المشكوكة و احتمال تغايره فيهما، فتتحقق الشبهة المصداقية في ان الاخذ بالحالة السابقة في مثله ابقاء ما كان على ما كان، او اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر، و منها: كون الشك فيها من الشك في المقتضى لتردد الحكم بين ما هو باق بنفسه لبقاء موضوعه، و بين ما هو منعدم بنفسه لانعدام موضوعه، و منها ان التعبد بالاستصحاب، جعل وظيفة عملية، فلا بد في صحة جعله من اثر عملي يجري عليه المجتهد باستصحابه، و ربما يفرض عدم ابتلاء المجتهد بالحكم الذي الذي يريد استصحابه حتى يجري على طبق آثاره العملية بقاء، و منها: انه لا بد في اعتبار الاستصحاب من اليقين بتحقق الشى‌ء و فعليته و الشك في بقاء ذلك المتحقق و هذا لا يتصور من المجتهد بالنظر الى الاحكام الكلية بكليتها التي تجعل بنحو القضايا الحقيقية معلقة على فروض تحققات موضوعاتها

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست