responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 65

و قوله (عليه السّلام): الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر [1] و فى رواية اخرى: كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر و قوله (عليه السّلام): كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف انه حرام، [2] و قد اختلفوا فى مفادها، فمنهم من ذهب الى ان مفادها بيان الحكم الواقعى و اعتبار الاستصحاب فقط- كصاحب الكفاية (قدس سره) على ما افاده فيها- و منهم من ذهب الى ان مفادها اعتبار القاعدة و الاستصحاب دون الحكم الواقعى، و منهم من ذهب الى أن مفادها بيان الحكم الواقعى و اعتبار القاعدة و الاستصحاب- كالمحقق الخراسانى فى الحاشية- و هذا اغرب من الكل و ينبغى بسط الكلام فى المقام و تنقيح مقدار مفادها و انها هل تدل على اعتبار الاستصحاب ام لا؟

و التحقيق: انه لا دلالة لها على الاستصحاب كما لا مساس لها بالحكم الواقعى بل ظاهرها اعتبار القاعدة فقط و ينبغى اولا: تقرير ما أفاده صاحب الكفاية (ره) فى وجه الدلالة ثم الجواب عنه، و فى ذلك غنى و كفاية عن التعرض لكلمات الجماعة لظهور فسادها بذلك فاعلم ان المحقق الخراسانى (قدس سره) قد ذكر فى الكفاية ان هذه الاخبار الدالة على طهارة الاشياء مطلقا او فى خصوص الماء او حلية الاشياء ما لم يعلم بالقذارة او الحرمة لا يختص مفادها بجعل الحكم الظاهرى بل يستفاد منها امران:

بيان الحكم الواقعى، و استصحابه الى حصول العلم بالخلاف اما (الاول): فلظهور صدر الرواية فى ان الموضوع للحكم بالطهارة أو الحلية هو نفس الشي‌ء بعنوانه الاولى- اى ذوات الاشياء الخارجية التى عبر عنها بلفظ الشى‌ء- من دون دخالة صفة العلم او الشك فى موضوع ذلك الحكم اصلا، فالصدر حينئذ مسوق لبيان الطهارة أو الحلية الواقعيتين، فمفاد الصدر حينئذ طهارة كل الاشياء و حليتها فى الواقع سواء علم بها أم‌


[1] الوسائل الباب 1 من ابواب الماء المطلق الحديث 2

[2] الوسائل الباب 3 من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة الحديث 4 مع اختلاف يسير

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست