responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 63

الرواية الا ان المقصود انكار ظهورها فى ما افاده صاحب الكفاية (اعلى اللّه مقامه) من ارادة بيان الحكم الواقعى لا دعوى ظهورها فى ذلك فتدبر، و قد عرفت تقريب ظهورها فى ارادة الحكم الظاهرى الاستصحابى و (ثالثا): ان ما افاده المحقق الخراسانى (رحمة اللّه عليه) من كون اليقين فى هذه الرواية جزءا للموضوع، و المحمول عليه هو الحكم الواقعى ليكون المفاد اختصاص وجوب الصيام برمضان المعلوم دخوله مناف لبعض الفروع المسلمة فى هذه المسألة، فان مقتضاه عدم وجوب القضاء لو افطر يوم الشك ثم تبين الخلاف كونه من رمضان، و الظاهر عدم الخلاف فى وجوبه، و مقتضاه ايضا عدم احتساب يوم الشك من رمضان لو صام فيه بنية شعبان ثم تبين كونه من رمضان لعدم تحقق الوجوب واقعا، و الظاهر ايضا عدم الخلاف فى احتسابه الى غير ذلك من الفروع.

هذا كله مضافا الى ما يرد عليه انه لو قلنا بدخالة هذا اليقين الكاشف فى موضوع الحكم الواقعي تفرع عليه عدم قيام البينة مقامه و ذلك لما اختاره «(قدس سره)» في محله من عدم قيام الامارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع و ان كان على وجه الكاشفية بناء على المعنى الذي به فسر «(قدس سره)» كاشفية القطع المأخوذ في الموضوع الا بدليل خاص و هو مفقود في المقام مع انه لا ينبغى الاشكال في وجوب الصيام او حرمته بقيام البينة على رؤية الهلال، و ما افاده «(قدس سره)» بناء على تفسيره و ان كان هو الحق المحقق في محله الا ان لأخذ القطع في الموضوع بنحو الكاشفية معنا آخرا يصح معه قيام الطرق و الامارات مقامه بمجرد ادلة اعتبارها على ما فصلنا القول فيه في محله.

فالحاصل، ان ما افاده «(قدس سره)» من المناقشة فى المكاتبة المذكورة مما لا يمكننا المساعدة عليه، بل الحق تمامية دلالتها على اعتبار الاستصحاب قاعدة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست