responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 57

و الشك في البقاء سليمة عن جميع المناقشات السابقة الواردة على الصحاح المتقدمة بل تدل على اعتبار الاستصحاب قاعدة عامة في مطلق موارد الشكوك، فان الاشكال فيها باحتمال ارادة العهدية او سلب العموم و نحو ذلك في غير محله، فان قوله (عليه السّلام): «من كان على يقين فشك» ظاهره عموم اليقين و الشك لمطلق الموارد بمقتضى العموم المستفاد من كلم المجازات، نعم، يختص من حيث المتعلق بما احرز استعداده للبقاء و ذلك لأجل القرينة الخارجية بل و الداخلية كل ذلك بعد تمامية دلالة الرواية على ارادة قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين. و هو بعد محل الكلام بل يظهر من شيخنا العلامة الانصاري (قدس اللّه سره) ترجيح الاحتمال الثاني و ذلك لوجهين:

(الاول): ظهور الرواية فى اعتبار اختلاف زمان وصفى الشك و اليقين و عدم اجتماعهما في زمان واحد، لاشتمال الجملة الشرطية على الرابطة الزمانية، و هى لفظة: «كان» و الفاء الجزائية، الظاهرة في الترتيب، و هو مختص بمورد قاعدة اليقين دون الاستصحاب، لما عرفت من ان المعتبر فيه اختلاف زمان المتيقن و المشكوك. و اما الوصفان فلا بد من اجتماعهما فى زمان واحد و ان اختلفا في زمن الحدوث مع تقدم اليقين او الشك.

(الثاني) حمل النقض على حقيقته المقصودة بالاستعارة، فان النقض ضد الابرام، و حقيقته عبارة عن حل ما ابرم و استحكم، و منه الآية الشريفة:

«كالتي نقضت غزلها من بعد قوة .. الخ» [1] و الذي ينبغي ان يراد من النقض و يستعار له بعد القطع بعدم ارادة المعنى الحقيقي هو رفع اليد عن الاثر المتحقق سابقا، و هذا انما يتم فى مورد قاعدة اليقين. فان نقض اليقين بالشك هناك عبارة


[1] سورة النحل الآية 94.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست