responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 38

فيمن روي عنه تشهد بنفسها على صدورها من معدن الوحي و التنزيل، فان آثار الصدق فيها لائحة، و هي مشتملة على قواعد كلية يحتاج اليها فى ابواب الفقه، و لذلك ينبغي التعرض اولا لفقه الحديث و التأمل فى فقراتها، و سيتضح لك ما يمكن التمسك به من فقرات هذه الصحيحة على اعتبار الاستصحاب مطلقا و يتضح لك ايضا ما ينطبق منها على القاعدة- اى قاعدة اليقين- و ما لا ينطبق، فنقول:

اما الجملة الاخيرة و هي التفصيل الذي افاده الامام (عليه السّلام) جوابا عن سؤال زرارة و هو قوله: «ان رأيته في ثوبي و انا فى الصلاة» بقوله (عليه السّلام): «تنقض الصلاة و تعيد ... الخ»- فالذي استظهره المشهور منها، كون المراد وجوب الاعادة و نقض الصلاة، فيما اذا كان الشك فى موضع الدم مع العلم باصل الاصابة فصلى بهذه الحالة، فرأى الدم فى اثناء الصلاة و اما اذا لم يشك في موضع الدم، بل كان الشك فى اصل الاصابة، ثم رأى الدم فى الصلاة صح ما أتى به من الصلاة و لكنه يقطع و يغسل و يبنى، و ذلك للتعليل المذكور في الذيل، و لا اشكال في ان هذا المعنى الذي استظهره المشهور، بعد تسليم الظهور يكون على وفق القاعدة فى كلا شقي التفصيل، و يكون التعليل في محله.

اما «الشق الاول»: و هو قوله (عليه السّلام): (اذا شككت فى موضع منه) فلأن المفروض فيه هو العلم بالاصابة، مع الجهل بموضعها، و مقتضى اعتبار الطهارة فى الصلاة عدم جواز الدخول فيها بهذه الحالة، و عدم الاعتداء بالصلاة الواقعة فيها، فالحكم بالنقض و الاعادة حينئذ يكون على وفق القاعدة، و هي قاعدة اعتبار الطهارة فى الصلاة، و لا يندرج المورد حينئذ في صغريات قاعدة الاستصحاب، و لا تنطبق عليه ايضا قاعدة الشك الساري كما لا يخفى، و ذلك لان المفروض فقدان الشك مطلقا، لا من حيث اصل ثبوت الطهارة ليسرى الى اليقين السابق و يزيله و لا

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست