responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 343

و الترديد في ذلك فى بعض الأمور التي ثبت اعتبارها، و التعبد بها و تقدمها على الاستصحاب في الجملة- كاليد، و قاعدة الفراغ، و التجاوز، و اصالة الصحة- (اقول و حيث انها من المسائل الفقهية المشتملة على مباحث كثيرة فقهية و لا يسعنا المجال لتوضيح الحال هنا على وجه يؤدي حقها خوفا من خروج الكتاب عن حده مع عدم ارتباط تام بينها و بين المباحث الاستصحابية و لذلك صممنا على وضع رسالة خاصة تستوعب ما يتعلق بهاتيك المباحث بتوفيق من اللّه و عونه معتذرين عن عدم الوفاء بما وعدنا به قراءنا الكرام في المقدمة).

و مجمل الكلام فيها بمقدار يناسبه المقام انه لا اشكال و لا خلاف في الجملة فى تقدم تلك القواعد الفقهية سواء كانت من الامارات أو من الاصول العملية على الاستصحابات الجارية في مواردها، سواء كان هو ايضا من الامارات أو من الأصول العملية.

و أما وجه التقدم فان استظهرنا من أدلة اعتبار تلك القواعد إنها اعتبرت بنحو الطريقية و الامارية و من أدلة اعتبار الاستصحاب انه من الأصول فلا محيص عن تقدمها على الاستصحاب، اما من باب الحكومة بناء على أن المراد من اليقين و الشك المعتبرين فى مورده خصوص وصف اليقين بما فيه من الابرام و الاستحكام و خصوص وصف الشك بما انه شك و ذلك نظرا إلى ان دليل اعتبار القاعدة يوجب انتفاء موضوع الاصل تعبدا، فلا يكون رفع اليد عن اليقين السابق فى مورده من نقض اليقين بالشك و اما من باب الورود بناء على ان المراد منهما مطلق الاحراز و اللااحرازية كما حققناه في محله.

و أما ان استظهرنا من أدلة اعتبار تلك القواعد إنها من الاصول العملية فسواء قلنا بان الاستصحاب ايضا كذلك أو قلنا بانه معتبر من باب الامارية لا محيض ايضا

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست