responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 293

لوحظ باعتبار وقوعه في مجموعها من حيث المجموع امرا واحدا مستمر اذا حكم كذلك على حسب اختلاف الاغراض الداعية إلى الجعل، و إنه على الاول يتعدد كل من الحكم و المتعلق أو الموضوع حسب تعدد القطعات المفروضة من الزمان المعتبر باحد الوجهين، فيحصل للعام حينئذ افراد طولية و لا يبقى معه مجال لاستصحاب حكم الخاص، بل يتعين الرجوع إلى أصالة العموم و على الثانى يتحد كل منهما فلا يحصل للعام عموم الزمانى و افراد طولية، و لا يبقى معه مجال للتمسك بعموم العام لا بعمومه الازمانى، الافراد الطولية و لا بعمومه الافرادي الأفراد العرضية.

أما (الاول) فلفرض عدمه.

و (أما الثانى) فلفرض خروج الخاص عن العموم بالتخصيص بل يتعين الرجوع فيه إلى استصحاب حكم الخاص، فينبغي بيان ضابطة لتشخيص الموردين و تمييز مورد لحاظ التعدد فى الحكم و المتعلق عن مورد لحاظ الوحدة فيهما.

و الذي يظهر من كلمات شيخنا العلامة الانصاري (قده) هو انه لو عبر في لسان الدليل عن الزمان المفروض اعتباره باحد الوجهين بمثل قوله مستمرا أو دائما فظاهره اعتباره على وجه الوحدة و الانضمام فيكون كل من الحكم و المتعلق واحدا و أما ان عبر عنه بمثل قوله (فى كل يوم) أو (في كل ساعة) أو نحو ذلك فظاهره لحاظ الزمان على وجه التعدد و التكثر فيتعدد معه الحكم و المتعلق أو الموضوع.

هذا و الذي يقتضيه التحقيق في المقام ان يقال ان الحكم المستفاد من الدليل للعام أن كان من الاحكام الوضعية التي ليست لها متعلقات من الافعال الاختيارية و إنما تكون لها موضوعات قد انشأت على قرض وجوداتها، و ذلك كالطهارة، و النجاسة و الملكية و الرقية و امثال ذلك ففرض الوحدة او التعدد فيه إنما يكون بلحاظه في ناحية موضوعه و لحاظه في نفس الحكم بتبعه.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست