responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 27

المناقشة في مثل هذه الصحاح بالاضمار بل ينبغي صرف عنان الكلام الى تعيين مفادها و مقدار ما يمكن الاستظهار منها. فنقول:

اما (الصيحة الاولى) [لزرارة]

قال زرارة: قلت له (عليه السّلام): الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال (عليه السّلام): يا زرارة قد ينام العين و لا ينام القلب و الاذن، و اذا نامت العين و القلب وجب الوضوء، قلت فان حرك في جنبه شي‌ء و لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن انه قد نام، حتى يجي‌ء من ذلك امر بين و الا فانه على يقين من وضوءه و لا ينقض اليقين ابدا بالشك و انما ينقضه بيقين آخر [1] و ينبغي (اولا): التعرض لفقه الحديث فانه ربما يتأمل فيما أراده زرارة من النوم في قوله: «الرجل ينام» لانه لو كان مفروضه تحقق النوم الناقض لم يبق مجال للسؤال عن وجوب الوضوء فاحتمل «تارة» كون المراد من النوم ارادة النوم فالتقدير: الرجل يريد ان ينام، «و اخرى»:

ارادة المعنى المجازى بعلاقة المشارفة، فيكون المراد من النوم هو الاشراف عليه، و لكن التحقيق عدم الحاجة الى الاضمار و ارادة المعنى المجازى و نحو ذلك بل هو محمول على معناه الحقيقي.

تقرير ذلك ذلك: ان النوم له مراتب و درجات فالمرتبة الضعيفة منه هى التى تسمى بالسنة تارة و بالخفقة اخرى، و النائم بهذه المرتبة ينام عينه و لا ينام قلبه و لا اذنه، فكان مراد زرارة من النوم تحقق هذه المرتبة منه، و الغرض من سؤاله هو الاطلاع على ان النوم ناقض بجميع مراتبه أو ببعض مراتبه، و قد أجاب الامام (عليه السّلام): بما حاصله: ان النوم بجميع مراتبه لا يكون ناقضا للوضوء، و انما الناقض له، هى المرتبة الشديدة منه التى تمنع الجوارح عن القيام بشئونها، و فيها ينام‌


[1] الوسائل الباب- 1- من ابواب نواقض الوضوء الحديث 1.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست