responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 269

هو الدليل الخاص، كما ان المحكم فى الفرض الاول هو الدليل العام بلا كلام و لا اشكال فى شي‌ء من ذلك.

و إنما الكلام و الاشكال فيما إذا كان دليل التخصيص ساكتا عن هذا الزمان الثابت فيه حكم الخاص و غير متعرض لكونه فى قطعة خاصة منه، أو انه ثابت بوجه الدوام و الاستمرار، و ذلك أما من جهة كونه لبيا قاصرا في نفسه عن افادة الحكم بالنظر الى ما بعد تلك القطعة المتيقن ثبوته فيها، أو لفظيا مجملا بالنسبة اليه و لا دلالة له فى ان الموضوع بعد تلك القطعة محكوم بحكم العام أو محكوم بحكمه السابق الثابت له فى تلك القطعة، فوقع الخلاف فى ان المرجع فى هذا الفرض عموم العام و الاخذ بحكمه، أو المرجع استصحاب حكم الخاص المتيقن سابقا، أو لا بد من التفصيل في المسألة، و الظاهر أن الخلاف فى ذلك مبني على الخلاف فى اعتبار اصالة العموم بالنسبة إلى الازمان أي بالنسبة إلى قطعات الزمان المتعاقبة الموجبة في بعض الصور لتحقق الافراد الطولية لمتعلق الحكم، كاعتبارها بالنسبة إلى الافراد العرضية و عدمه، فانه لو فرض اعتبارها لا يبقى وجه للترديد و الخلاف المذكور اصلا، بل عليه يتعين الرجوع إلى هذا الاصل اللفظي العقلائي المتقدم على الاصول العملية، كتعين الرجوع إلى ساير الادلة الاجتهادية و تقدمها على الاصل العملي، لما سيتضح لك في الخاتمة (إن شاء الله اللّه تعالى) فلا يبقى حينئذ مجال لتوهم تقدم استصحاب حكم الخاص على الدليل العام أو تعارضه معه و تساقطهما و الاخذ بسائر الاصول العملية المتناسبة للمقام.

و كيف كان، فالذي يقتضيه التحقيق فى المقام، ما ذهب اليه شيخنا العلامة الانصاري و تبعه فيه المحقق الخراساني (قدهما) من التفصيل فى المسألة، و ما افاده الشيخ العلامة الانصارى (قده) في هذا المقام، و إن كان لا يخلو عن الاجمال‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست