responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 262

حتى فى فرض العلم بتاريخ احدهما و انه هو الزمان الثانى مثلا من الازمنة الثلاثة التي هي اطراف العلم الاجمالي، و ذلك لاحتمال حدوث الآخر فى الزمان الاول ليكون منتقضا و مرتفعا أو في الزمان الثالث ليكون باقيا، و على أي حال لا محل للاستصحاب فيما كان من الحادثين من هذا القبيل، سواء فرض الجهل بتاريخ كل منهما أو الجهل بتاريخ احدهما، فلا يجري الاستصحاب فى عدم كل منهما بالنظر إلى زمان تحقق الآخر فى الفرض الاول و لا في عدم المجهول تاريخه نظرا الى زمن تحقق المعلوم تاريخه، و ذلك لعدم وجود اثر شرعي في مثل هذين الحادثين بفرض ترتبه على موضوع مركّب من تحقق احدهما فى زمان و عدم تحقق الآخر فى ذلك الزمان، و إنما الاثر المفروض و هي الناقصية و الرافعية بالنسبة إلى ما يضاده، مترتب على ما يتصف به كل منهما و هو وصف التأخر عن الآخر.

و الحاصل: انه لو كان الاستصحاب جاريا فى مثل الحادثين لكان حاله حال ما تقدم فى الفروض السابقة حذوا بحذو في التفصيل و جهات الاشكال، لكنه لا مجرى له رأسا لفرض عدم الاثر الشرعى فى مجرى الاستصحاب و هو عدم كل من الحادثين، و فرض عدم اثباته لما هو موضوع الاثر و هو وصف التأخر و تحقق أحد الحادثين بعد زمان تحقق الآخر، و فرض عدم جريان الاستصحاب في نفس هذا الوصف لانتفاء الحالة السابقة فيه. فلا يتم موضوع الاستصحاب بالنسبة اليه فلا يبقى مجال في مثل الحادثين لملاحظة جريان الاستصحاب العدمي فى فرض العلم الاجمالى بحدوث كل منهما في زمان غير زمان الآخر، بل ينحصر الامر في ملاحظة جريان الاستصحاب الوجودي فى نفس ما هو الحادث المعلوم حدوثه من الطهارة و الحدث بمنظور احرازه فى زمن الشك لترتيب ما له من الاثر الشرعى العملي فان شيئا منهما بالخصوص ليس محلا للعلم بالارتفاع فى زمن الشك بل يحتمل بقائه فيه،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست