responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 255

الثالث من جهة العلم بتحقق ذلك الحادث و ارتفاع عدمه السابق في هذا الزمان لكن مرددا بين كونه بنحو الحدوث، و هو أول الوجود، و بين كونه بنحو البقاء و الاستمرار من الزمان المتقدم عليه و هو الزمان المتوسط المشكوك حدوثه فيه، كما عرفت انه يشكل جريان الاستصحاب العدمي في معلوم التاريخ من الحادثين رأسا و لا ينبغي الاشكال في جريانه في مجهول التاريخ منهما و انه في فرض الجهل بتاريخ كليهما لا ينبغي الاشكال في جريان هذا الاستصحاب العدمي في كل منهما، غاية الامر انهما ربما يتعارضان و يتساقطان لوجود مناطه في بعض الفروض.

(و ثالثة): يفرض وجود الاثر الشرعي العملي لعدم كل من الحادثين لا مطلقا بل عدمه المتحقق في الزمان الواقعي لحدوث الآخر بان يكون الموضوع للحكم الشرعي مركبا من أمرين بنحو التركب المحض و هما عدم أحد الحادثين و حدوث الآخر فى زمان واحد من غير تقييد بعنوان خاص بينهما من العناوين الملازمة للامرين، من مثل التقدم، أو التأخر، أو نحو ذلك، و من دون ان يكون ذلك العدم ملحوظا بوجه النعت حتى يكون بمعنى سلب الوجود النعتي، و هو الوجود الخاص المتصف بكونه في زمان تحقق الآخر و يكون العدم الموضوع للاثر عدم هذا الوجود، بل المفروض كون الموضوع هو مجرد عدم أحد الحادثين بالعدم المحمولي و تحققه في ظرف حدوث الآخر. و حينئذ فان فرض العلم بتاريخ احد الحادثين، ففي معلوم التاريخ لا يجري الاستصحاب، كما تقدم.

و أما مجهول التاريخ فان فرض احراز حدوث معلوم التاريخ في الزمان الثالث انحل العلم الاجمالي و تعين الزمان الثاني لحدوث مجهول التاريخ، فلا يبقي مورد للاستصحاب، و إن فرض احراز حدوث معلوم التاريخ في الزمان الثاني، فاستصحاب عدم مجهول التاريخ بالنسبة الى الزمان الثالث لا مجال له للعلم بالانتقاض‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست