responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 25

عنها، فلا فرق في ذلك بين موارد الطرق و الامارات و بين الاصول المحرزة كما في المقام فالعجب من المحقق الخراساني (رحمه اللّه) حيث استدل فى حجية خبر الواحد بالسيرة و بناء العقلاء و اعترف بعدم صلاحية العمومات الناهية للردع عنها و مع ذلك استشكل في هذا المقام فى التمسك بالسيرة و بناء العقلاء بناء منه على كفاية العمومات الناهية عن اتباع الظن و الادلة الدالة على البراءة و الاحتياط في الشبهات الحكمية في مقام الردع عن مثل البناء المذكور، و الظاهر عدم امكان التوفيق بين كلماته «(قدس سره)» فى المقامين اذ لا فرق بينهما فى لزوم الدور فكيف يفصل بينهما، و يقال باعتبار السيرة و عدم صلاحية العمومات للردع عنها هناك و لا يقال باعتبارها كذلك هنا، بل يقال بكفاية العمومات الناهية للردع عنها. هذا و لكنك قد عرفت ان التحقيق خروج المقام و غيره من موارد قيام السيرة و بناء العقلاء على اعتبار الامارات و الاصول المحرزة عن منصرف العمومات الناهية تخصصا فلا تصل النوبة الى التخصيص، و ما يترتب عليه من لزوم الدور.

[الرابع من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب الادلة التعبدية الدالة على اعتبار الاستصحاب مطلقا مع كون الشك فى ناحية الرافع‌]

فتحصل مما ذكرنا ان السيرة العقلائية الثابتة في المقام مثبتة للمدعى و هو اعتبار الحالة السابقة فى موارد الشك في الرافع، فلو لم يكن في البين الا هذه لكان فيها غنا و كفاية نعم لو لا اطلاق الاخبار بل ظهور بعضها في عدم اعتبار الظن الفعلي ببقاء الحالة السابقة فى اعتبار الاستصحاب و الأخذ بها بل اعتباره حتى مع الظن بالخلاف كان اللازم الاخذ بالمقدار المتيقن من السيرة و هو الاخذ بها في موارد الاعتقاد الراجح ببقائها، و لكن تلك الاخبار وافية باثبات الاطلاق بل ظاهرة في انها تقرير لعين ما هو المرتكز فى اذهان العقلاء و المتبع عندهم، و الذي يسهل الخطب مع ذلك وجود الاخبار و الادلة التعبدية الدالة على اعتبار الاستصحاب مطلقا مع كون الشك فى ناحية الرافع، كما اختاره المحقق صاحب المعارج و من‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست