responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 248

البقاء بزمان متوسط بين زمان اليقين باصل التحقق و زمان العلم بالزوال، بل هو المبتلى به فى غالب موارد الحاجة إلى التمسك بالاستصحاب، نعم يعتبر ان يكون ذلك البقاء المشكوك فيه بنفسه تمام الموضوع أو بعض الموضوع للاثر الشرعي الذي يتحير في ترتيبه و الجرى العملي على طبق ما يقتضيه من جهة الشك في البقاء.

و أما إذا كان الموضوع للاثر أمرا آخر ملازما لذلك البقاء نحو تأخر الموت عن يوم الاحد أو حدوثه في يوم الاثنين في المثال المذكور و أمثال ذلك من العناوين الملازمة لبقاء العمر و فى يوم الاحد مثلا فلا مجرى للاستصحاب مطلقا لا بالنسبة إلى نفس ذلك الامر المشكوك بقائه، كحياة عمرو في يوم الاحد مثلا و لا بالنسبة إلى ذلك الامر النعتى و العنوان الملازم،

أما (الاول) فلفرض عدم ترتب الاثر على نفس المجرى و لزوم الأخذ بلسان الاثبات من الاصل بالنظر إلى موضوع الاثر، و قد عرفت انه لا اعتبار به إلا أن تنطبق على المورد إحدى الضابطتين المتقدمتين فى الامر السابق،

و أما (الثاني) فلوضوح انتفاء الحالة السابقة،

و على ما ذكرناه يتفرع انه لو علم مثلا بقلة ماء فى يوم السبت، ثم علم بالفعل أي فى يوم الاثنين مثلا ببلوغه كرا، و لكن تردد الامر في انه صار كرا في يوم الاحد أو في يوم الاثنين، فان كان الحادث المعلوم حدوثه فى الجملة مما يعلم ببقائه بعد تحققه مقدار يومين أو ازيد مثل ان يعلم فى المثال المتقدم ببقاء الكرية بعد حدوثها مقدار يومين أو ازيد، فلا مانع من استصحاب وجود القلة المتحققة في يوم السبت إلى يوم الاحد، كما لا مانع من استصحاب عدم تحقق الكرية المعلومة فيه إلى يوم الاحد الذي شك فى حدوثها فيه، و حينئذ فان فرض ملاقات ذلك الماء فى ذلك اليوم لشي‌ء من النجس حكم بنجاسته، و ذلك لاحراز موضوع التنجس فيه بكلا

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست