responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 246

اشكال ايضا فى استصحاب هذا البعض و صحة التعبد ببقائه من حيث دخالته في الحكم المفروض للموضوع المركب في جميع الفروض المفروضة له،

و أما ان كان مجرى الاستصحاب و ما احرز أصل تحققه و تعلق الشك ببقائه اجنبيا عن الحكم المفروض، لترتبه على امر آخر يكون من لوازمه أو ملازماته، أو كان المجرى دخيلا فى ذلك الحكم مع فرض عدم كفايته فى ترتبه لكون الموضوع مركبا منه، و من جزء آخر هو من لوازمه، أو ملازماته، فاجراء الاصل فى مثل هذا المجرى و التعبد ببقائه نظرا الى ترتيب ذلك الحكم المفروض فى كل من الفرضين، من التعويل على الاصل المثبت، و قد عرفت عدم اعتبار لسان الاثبات من الاصل.

و كيف كان فلا بد من ملاحظة نفس الموضوع أو بعضه، فان كان مجرى للاستصحاب الوجودي، أو العدمى لوجود الحالة السابقة و وجود الاثر المترتب على بقائها: صح استصحابه و التعبد ببقائه، نظرا الى ترتيب ذلك الاثر، و ان لم يكن مجرى للاستصحاب مطلقا لعدم الحالة السابقة تعين الرجوع فيه الى ما تقضيه ساير الاصول العملية. نعم تقدم استثناء الموردين بالضابطتين المتقدمتين،

و الحاصل: انه لا بد للفقيه من ملاحظة ما يستفاد من دليل كل حكم بخصوصه في مقام تشخيص ان موضوع الحكم بتمامه أو ببعضه هل يكون بنفسه مجرى للاستصحاب الوجودي أو العدمي أم لا؟؟ و انه بالنظر الى القيود المأخوذة فى الموضوع مثبت أم لا؟ و انه بلسان اثباته هل يكون من موارد الاستثناء أم لا،؟

و الذي يهمنا فى ابحاثنا الاصولية هو اعطاء هذا المقدار من الضابطة و إلا فتعيين ظواهر الادلة فى كل حكم من الاحكام بخصوصيته على عهدة الفقيه فى المباحث الفقهية فلا يهمنا التكلم فى ما تعرض له فى المقام شيخنا العلامة الانصاري (قده) من المسائل و تشخيص ان الاستصحاب فيها مثبت أم لا فانه على عهدة محله، و لعل‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست