responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 218

السابقة الوجودية بالنسبة اليها فانه على الفرضين يتوجه النقض و يتم الايراد.

و أما بناء على ما هو الحق المحقق سابقا من أن الاستصحاب التعليقى إنما يعتبر عندهم في الشبهات الحكمية فقط و إن المستصحب فيها نفس تلك اللوازم الكلية المتحققة بوجوداتها الاعتبارية التي يصح التعبد ببقائها عند الشك فى بقائها فلا يبقى محل لشي‌ء من هذه النقوض. نعم، قد عرفت أن عمدة الاشكال في استصحابات الاحكام الكلية فى غير موارد احتمال النسخ مطلقا سواء كانت من الاستصحاب للحكم التنجيزي، أو من الاستصحاب للحكم التعليقى عدم كون الشك فيها متعلقا بالبقاء ابتداء بل كان متعلقا بسعة الحكم الكلي و ضيقه، و عرفت انه اجنبي عن مورد التعبد بالاستصحاب.

(ثانيهما): انه (قده) قد أشكل في جعل مسألة العنب و الزبيب موردا للاستصحاب التعليقى بعد فرض اعتباره و تسليم جريانه فى نفسه و محصل الاشكال أن التمسك بهذا الاستصحاب فى هذه المسألة إنما يصح ان كان المستفاد من الادلة المثبتة للحرمة و النجاسة للعنب على تقدير الغليان أن الموضوع لهما هو العنب بعنوانه الخاص فانه حينئذ يتصور الشك في بقاء الحكمين بوصف التعليق إلى ما بعد عروض وصف الزبيبية فيبنى على بقائهما بمعونة التعبد الاستصحابي. و أما على ما هو الحق من كون المستفاد منها أن الموضوع لهما هو عصير العنب أي الماء الموجود فيه و المعتصر المأخوذ عنه فى حال عنبيته، فان فرض الشك فى ثبوت الحكمين بوصف التعليق للعصير الزبيبي الذي هو فى الحقيقة ماء خارجي يستنقع فيه الزبيب ليأخذ الحلاوة، فلا محل للاخذ بالاستصحاب التعليقي، لوضوح تغاير الامرين و اختلاف الموضوعين حقيقة و عرفا، فالبناء على ثبوت الحكمين لعصير الزبيب يكون لا محالة من اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، لا من ابقاء ما كان على ما هو واضح.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست