responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 193

مضرا و قبيحا و حراما شرعا و فرض الشك في بقاء حرمته للشك فى بقاء اسكاره و اضراره.

(الثاني)-: فرض كون الشبهة فيها شبهة حكمية كما اذا فرض حكم العقل بأن شرب كل خمر قبيح و حرام شرعا لاسكاره، او حكمه بان شرب كل ما يضر قبيح و حرام شرعا لاضراره، و فرض الشك في حرمة كل خمر كان مسكر او زال اسكاره، او حرمة كل ما كان مضرا فزال اضراره، فعلى الاول لا مانع من استصاب الحكم الجزئي المنكشف بقاعدة الملازمة لتمامية اركانه، غاية الامر انه محكوم بالاستصحاب الموضوعي الجارى في نفس عنوان الموضوع بعد الجواب عن المناقشة السابقة بما عرفت، و على الثانى ايضا لا مانع من جريان الاستصحاب فى الحكم الكلي المستكشف عن حكم العقل بقاعدة الملازمة، و هذا بعد فرض انكشاف الحكم من حيث اصل التحقق فقط لانتفاء المحمول العقلي الكاشف بالنسبة الى البقاء، او للشك في ذلك على الوجهين فى الحسن و القبح، و هذا لا ينافي احتمال بقاء ذلك الحكم و استمراره بكليته بملاك آخر قد خفى على العقل، و حينئذ فيكون الحكم الكلي المستكشف تحققه بالمناط العقلي الذي فرض وجوده سابقا متيقن الثبوت و مشكوك البقاء فلا مانع من استصحابه. نعم، قد اشرنا فى الابحاث السابقة الى ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي محل لبعض الاشكالات و سنتعرض لها و لدفع ما يمكن دفعه منها فيما يأتي «ان شاء اللّه».

هذا و من الغريب جدا ما افاده شيخنا العلامة الانصارى (قده) من منع جريان الاصل فى الحكم الكلي الشرعى المستكشف اصل تحققه بالمناط العقلى بمعونة القاعدة نظرا الى ارتفاع ذلك المناط و المحمول العقلي من حيث البقاء، و انه انما يجري مع صرف النظر عن الاشكال فيه من جهات أخر فى ما احرز ثبوت الحكم الكلي‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست