responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 191

اما (على الفرض الاول) كما لو فرض حكم العقل بان كل خمر قبيح شربه لاسكاره و إزالته العقل، و فرض استكشاف حكم الشرع بالتحريم بقاعدة الملازمة فبالنظر الى ما بعد زوال الاسكار، لا محل لاستصحاب حكم العقل بكلا معنييه من اذعانه بالنسبة و من نفس المحمول الذي اعتبره على تقدير كونه من الاعتبارات العقلية و هو القبح، و ذلك لبداهة انتفاء حكم العقل بالمعنيين بالوجدان بالنظر الى ما بعد زوال الاسكار. نعم، لو كان القبح المحمول في القضية من الاعتبارات العقلائية كان قابلا. للاستصحاب، لتمامية اركانه بالنسبة اليه حينئذ، و ذلك لتعقل شك العقل في اعتبار العقلاء للقبح بالنسبة الى ما بعد زوال الاسكار، كما يتعقل قطعه باعتبارهم له بالنسبة الى ما قبل الزوال إلّا انه لا مجرى له فيه، لوضوح عدم كون الحسن و القبح من المجعولات الشرعية، و لا مما له آثار شرعية و الحكم الشرعي الكلي المستكشف انما يترتب بالتلازم العقلى، فلا يصح ترتيبه باستصحاب ذلك المحمول العقلي الا بلسان اثباته، و لا عبرة به.

و اما (على الفرض الثاني) و هو ما اذا كانت القضية العقلية من القضايا الجزئية المفروض كونها موردا للشبهة المصداقية، كما لو فرض حكم العقل بان شرب كل خمر قبيح و حرام، لكونه مسكرا، ثم فرض ادراك العقل ان هذا المائع الخاص خمر و مسكر و قبيح و حرام شربه.

او فرض حكم العقل بان كل ما يضر قبيح و حرام و قطع بان الشى‌ء الخاص مضر و قبيح و حرام، ثم شك في زوال الاسكار او الاضرار و بقائه، فلا محل ايضا للاستصحاب في حكم العقل بمعنى الاذعان بالنسبة الجزئية سواء كان اذعانا بثبوت المحمول العقلي و هو القبح، او اذعانا بثبوت المحمول الشرعي المستكشف و هو التحريم، و ذلك للقطع بانتفاء الحكم بالمعنى المذكور، فلا شك في البقاء،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست