المقتضى بالفتح و هو الاثر الشرعي بعد احراز الملاك و المصلحة و عدم احراز المانع ففيه: ان البحث عنها بهذا المعنى بحث في ما لا يعنى، فان المصالح المقتضية لتشريع الاحكام امور مستورة عن الخلق الا من علمه اللّه تعالى، و أنّى لنا باحراز الملاك و المصلحة. سلمنا و لكن لا وجه للبناء على تحقق الاثر المقتضى بمجرد تحقق المقتضى ما لم يحرز عدم المانع و هو المفسدة او المصلحة المزاحمة.
و ان كان المراد من المقتضى نفس الموضوعات المجعولة على فرض وجودها الاحكام، و من الشرط و المانع المعنى المصطلح عليه فى بابى اجزاء الموضوعات و المتعلقات و قيودهما و هو ما يعتبر وجوده او عدمه فى الموضوعات او المتعلقات، و معنى اعتبارها بهذا المعنى هو البناء على تحقق المحمول بمجرد احراز ذات الموضوع فهذا أيضا بمعزل عن التحقيق، فان عدم المانع أيضا من اجزاء المقتضي بمعنى الموضوع المعلق عليه الحكم، و لا طريق لنا إلى معرفة أن تمام المقتضى فى نظر الشرع هو ذات الموضوع فقط و الامر الآخر مانع عن تحقق أثر المقتضى، و على فرض تسليم تشخيص ذلك لا دليل على اعتبار القاعدة بهذا المعنى أي البناء على تحقق المقتضى بالفتح عند الشك فى المانع، و اخبار الاستصحاب بمعزل عن الدلالة على ذلك كما ستعرف ذلك (إن شاء الله اللّه تعالى) فالتحقيق فى المقام أن قاعدة المقتضي و المانع بشيء من المحتملات المذكورة لا تستقيم.
(الرابع)- فى بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب من نواحى ثلاث
(الاولى): ناحية نفس المستصحب. (الثانية): ناحية الدليل الدال على تحققه و ثبوته فى السابق (الثالثة): ناحية الشك المأخوذ فى الاستصحاب، و ينبغى التعرض لها فى الجملة تحريرا لمحل النزاع ليستبين أن محل الخلاف فى مسألة الاستصحاب كلها أو بعضها،
فاعلم ان الاستصحاب بالاعتبار الاول [أي ناحية نفس المستصحب] يقسم من وجوه: