responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 131

الشك في بقاء طهارة الثوب المغسول به و التعبد بذلك البقاء، و حينئذ فلا مانع من شمول دليل الاعتبار لاستصحاب الطهارة المحرزة بالاصل و التعبد ثانيا ببقائها بعد التعبد أو لا باصل تحققها، و ذلك لتعلق الحاجة به و عدم اللغوية. هذا و لا يخفى عليك أن هذا الاستثناء إنما يكون بالنظر إلى مؤديات الاصول المحرزة فقط و وجه الاختصاص يتضح مما ذكرنا و الحاصل أن المدار في عدم جريان الاستصحاب فى مؤديات الاصول مطلقا تكفل دليل اعتبار ذلك الاصل لبيان الحكم و جعل الوظيفة حدوثا و بقاء إلى الغاية المعينة و الغاء الشك في مورده من كلتا الجهتين ان كان من الاصول المحرزة، فاتضح بما ذكرنا عدم جريان الاستصحاب في المحرز به أو بغيره من الاصول المحرزة و عدم جريانه فى موارد الاصول المحضة أوضح و اتضح أيضا وجه تقدم الاستصحاب على القاعدة في الفرع السابع من الفروع المتقدمة المتفرعة على اعتبار فعلية الشك و اليقين فى جريان الاستصحاب و هو ما إذا علم بالحدث، ثم بعد برهة من الزمان شك في البغاء و الارتفاع بالوضوء مثلا، ثم غفل و صلى، ثم بعد الفراغ من الصلاة التفت و شك فى ارتفاع ذلك الحدث الاستصحابى لاحتماله الوضوء قبل الصلاة، فان منشأ الاشكال فى تقدم الاستصحاب فى هذا الفرض على قاعدة الفراغ و الحكم بالبطلان تخيل تأخر الشك فى الطهارة عن الصلاة و تمامية موضوع القاعدة و حكومتها على الاستصحاب نظرا إلى ان الشك فى بقاء الحدث المتيقن سابقا و إن كان سابقا على الصلاة إلا ان الشك فى بقاء الحدث الاستصحابي عارض بعد الصلاة، لان المفروض طرو الغفلة عن الحالة السابقة بعد استصحابها، و قد عرفت مما ذكرناه فساد هذا التخيل لاتحاد الشك في بقاء الحالة السابقة و عدم تعدده بطرو الغفلة و إنما يتعدد جهة الشك لا نفسه و المفروض تقدمه على الصلاة فالحق تقدم الاستصحاب و الحكم بالبطلان لعدم تمامية موضوع القاعدة فتلخص مما ذكرناه عدم‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست