responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 115

و اشتغل بالصلاة و اتمها، و حينئذ فيحكم بصحة صلاته اعتمادا على الأصل المزبور، لتمامية اركانه من اليقين و الشك الفعليين و لا تصل النوبة الى قاعدة الفراغ، لأن الموضوع لها هو الشك الحادث بعد العمل دون الشك الموجود قبله المستمر الى ما بعده و المفروض فى المقام تحقق الشك قبل الصلاة، فلا مورد للقاعدة.

(و منها): انه اذا علم بالطهارة، ثم غفل عن عروض الحدث و عدمه و صلى، ثم شك بعد الفراغ فى انه أحدث قبل الصلاة ام لا، فانه يحكم حينئذ بصحة صلاته تعويلا على قاعدة الفراغ، لكون الشك حادثا بعد العمل، لا الاستصحاب، فانه انما يعول عليه دون القاعدة فيما فرض تحقق موضوعه: و هو الشك فى البقاء، قبل العمل و استمراره الى ما بعده و المفروض انتفاء ذلك فى المقام، لان المفروض فيه حدوث الشك بعد العمل، و هذا الشك: اعنى الشك فى بقاء الطهارة، و ان صار فعليا بعد الصلاة و اجتمع مع اليقين الفعلي باصل الطهارة و تم بذلك موضوع الاستصحاب، و صح الاخذ به فى نفسه و الحكم ببقاء الطهارة حال الاشتغال بالصلاة إلّا انه مع ذلك لا مجال للتعويل عليه فى خصوص المقام الذي تم فيه موضوع القاعدة ايضا، و ذلك لتقدمها عليه من جهة أظهرية دليلها و اخصيته على ما بيّن فى محله.

نعم لا محيص عن الاخذ به و الحكم ببقاء الطهارة تعويلا عليه بالنظر الى الاعمال الآتية كما لا يخفى وجهه.

و (منها): انه اذا علم بالطهارة ثم بعد مدة التفت الى حاله الفعلي فحصل له الشك فى بقائها فبنى على البقاء تعويلا على الاستصحاب، ثم بعد برهة من الزمان غفل عن هذه الطهارة الاستصحابية و صلى، ثم عاد الى الشك في بقاء الطهارة المتيقنة سابقا، ففي هذا الفرض ايضا يحكم بصحة الصلاة تعويلا على الاستصحاب لا على القاعدة، و ذلك لعدم حدوث الشك بعد الصلاة ليتم موضوعها

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست