responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 11

و إن كانت قد تشارك في النتيجة و مورد الانطباق.

توضيح الفرق و التمايز: ان قاعدة الاستصحاب بالمعنى المصطلح متقومة بركنين:

(الاول): اليقين بثبوت حكم أو موضوع في الزمن السابق. (الثاني): الشك في بقاء ذلك الحكم أو الموضوع بعينه في الزمن اللاحق- كما إذا علم المجتهد بثبوت وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور ثم شك في بقاء ذلك الحكم إلى زماننا هذا و عدمه- و معنى اعتبار هذا الأصل هو البناء على بقاء ذلك الحكم ما لم يقم دليل اجتهادي على خلافه، و قد ظهر لك مما ذكر انه يعتبر في هذه القاعدة (أولا):

اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة و اختلافهما في الحيثية- بمعنى انه لا بد و إن يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين لكي لا يلزم اسراء حكم او محمول من موضوع إلى موضوع آخر و ان يكون الاختلاف بين متعلق اليقين و متعلق الشك في الحيثية فقط فيكون متعلق اليقين الشي‌ء من حيث أصل التحقق و الثبوت في الزمان السابق و متعلق الشك ذلك الشي‌ء بعينه لكن لا من تلك الحيثية بل من حيث بقاء ذلك الشي‌ء في الزمن اللاحق. و (ثانيا): اجتماع وصف اليقين و الشك معا في زمن الاخذ بالقاعدة سواء اتحدا في زمن الحدوث أو اختلفا و كان المتقدم وصف اليقين- كما إذا علم في يوم الجمعة بطهارة ثوبه ثم شك في يوم السبت في بقاء تلك الطهارة، أو كان المتقدم وصف الشك، كما إذا شك في يوم الجمعة في طهارة ثوبه ثم تيقن في يوم السبت بطهارة ثوبه في يوم الخميس- و سواء كان زمن الحدوث في صورة الاتحاد مقارنا لزمن المتيقن- كما إذا شك عند دخوله في الصلاة في بقاء حياته إلى اتمام الصلاة- أو كان متأخرا عنه- كما اذا علم في يوم السبت بطهارة ثوبه في يوم الجمعة و شك ايضا في بقاء ذلك الحكم الى يوم السبت- إلى غير ذلك من الفروض، و المعيار في جريان الاستصحاب بالمعنى المصطلح كون الآخذ به في حال‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست