هي على نحو جعل القانون و القضايا الحقيقية. نعم، قد يتفق فى الشرع حكم مجعول لشخص خاص على نحو القضية الخارجية- كخصائص النبى (صلى اللّه عليه و آله) و نحوها- و لازم ما ذكر انه لا يكون فى الشرع حكم مجعول على نحو القانون مرسلا و بلا تعليق على شيء من الامور الوجودية أو العدمية و لا اقل من اصل وجود المكلف و الشرائط العامة المعتبرة فى التكاليف من البلوغ و العقل.
و بالجملة لا خفاء فى انه قد لوحظت في مقام الجعل و تشريع الاحكام امور مفروضية الوجود فى مواطن وجوداتها ثم جعلت الاحكام و شرعت على فرض وجودات تلك الامور- كوجوب الحج المجعول على فرض وجود الاستطاعة- و نحو ذلك، و لا فرق فى تحقق هذا التعليق بين الاحكام التكليفية و الوضعية، فانها مشتركة فى كونها معلقة في تحققاتها بمقتضى تعليق الشارع على بعض الامور الخاصة بحيث لا يفرض لها وجود الا و لتلك الامور وجود، فانه كما جعل الوجوب مثلا معلقا على تحقق الاستطاعة كذلك جعل الطهارة مثلا او النجاسة معلقة على تحقق امر خاص- كالغسل، و المسح، و كخروج الحدث و نحو ذلك- فلا فرق بين نوعي الاحكام من هذه الحيثية و هي حيثية ارتباطها بالموضوعات نعم للاحكام التكليفية حيثية أخرى تفارق فيها الاحكام الوضعية، و هي حيثية تعلقها بالافعال الاختيارية الصادرة عن العباد، لأن حقائق الاحكام التكليفية عبارة عن الطلب و الرخصة و لا يعقل تحقق ذلك بلا متعلق اختيارى بل لا بد و ان يكون فى البين ما يصح تعلق الطلب به او يرخص فيه و ليس هو الا الفعل الاختيارى، و هذا بخلاف الاحكام الوضعية فانها لا تحتاج الى متعلق من هذا القبيل لا بمعنى انها تتحقق فى الخارج فى حد انفسها فان ذلك واضح الفساد، بداهة: عدم قابليتها للوجود الاستقلالي، لأنها امور نعتية، كعدم امكان تحقق العرض فى الخارج الا قائما