responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 88

كلا القوالين يمكن الالتزام بكراهة البول تحت الشجرة الخالية عن الثمرة بعد ان كانت ذات ثمر اذ على القول باعتبار حال التلبس يصح استعمال المثمرة بعد مضى الاثمار من الشجرة باعتبار حال اثمارها، فيكره البول تحت الشجرة التى كانت مثمرة فى السابق، و ان لم تكن مثمرة فعلا، و على القول الآخر فالامر اوضح من ان يخفى، و على هذا فلا ثمرة فى هذا النزاع اصلا.

و يمكن التفصى عن هذه الشبهة و هذا الاشكال بان ظاهر الجملة و الهيئة التركيبية يدل على اتحاد زمان النسبة الحكمية مع زمان الجرى و الاتصاف، و بهذا تظهر الثمرة بين القولين، فان زمان الحكم بكراهة البول هو حين البول فمع لزوم مراعاة الاتحاد بين زمان الهيئة التركيبية و زمان التوصيف بالاثمار تنحصر الكراهة فى حين اثمارها عند معتبر حال التلبس، بخلافه عند الاعمى فانها غير منحصرة فى ذلك، لسعة زمان التوصيف عنده فتجرى الكراهة حين اثمارها و بعده هذا.

و قبل الخوض فى تحقيق المسألة ينبغى تمهيد امور.

«حول جريان النزاع فى الجوامد»

منها ان المذكور فى عباراتهم تحرير البحث و النزاع فى المشتق و هذا بظاهره يقتضى الاختصاص و عدم جريان النزاع فى غيره من الجوامد، مع ان المستفاد من كلام المسالك جريانه فى كل ما كان مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات، سواء كانت عرضا كما فى المحمول بالضميمة نحو قائم و ضارب و غير ذلك، او عرضيا كما فى خارجات المحمول نحو الزوجية

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست