responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 57

و التخصيص، و التجوز، و النقل، و أوردوا «لترجيح بعضها على بعض وجوها استحسانية، لا اعتبار بها إلّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ فى المعنى، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى» اذا العبرة بالظهور و من ثم لو كان اللفظ حقيقة فى معنى و شك فى ارادة ذلك المعنى عند الاستعمال حمل اللفظ على ذلك المعنى و لا يعبأ التجوز ما لم تقم قرنية بينة عليه.

«القول فى الحقيقة الشرعية»

«الامر التاسع انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على اقوال»

و قد عرفت آنفا ان الوضع على قسمين تعيينى و تعينى فهل الثابت على القول بثبوتها هو الاول او الثانى؟ و ربما يستبعد الاول من حيث انه لم يعهد من النبى (ص) قيامه فى ملاء من الناس و اعلامهم بانى وضعت هذه الالفاظ الكثيرة الدوران الى معانيها المعهودة، و لو كان لبان.

نعم «دعوى الوضع التعينى» فيها قريبة جدا عند القائل بثبوتها، و قد يقرب الاول ايضا «بان الوضع التعيينى كما يحصل بالتصريح بلسانه كذلك يحصل باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له» بقصد تخصيص اللفظ به، فيصح لمن يريد تسمية ولده باسم ان يصرح بالتسمية و الجعل بان يقول سميته محمدا او يقول جئنى بولدى محمد مريدا به تسميته بهذا الاسم فانه لا ريب فى صحته و هو نحو من الوضع التعيينى.

لا يقال: هذا محال لانه مستلزم للجمع بين لحاظين متباينين،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست