«فصل: فى المجمل و المبين، و الظاهر ان المراد من المبين فى موارد اطلاقه، الكلام الذى له ظاهر، و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى، و المجمل بخلافه»، و هو الذى لا يكون ظاهرا فى معنى و لا يكون قالبا لخصوص معنى، بل يكون قالبا لمعان كما فى المشترك، فلا يشمل المهمل، اذ ليس هو قالبا لشىء من المعانى، فيعتبر الدلالة فى كل من المجمل و المبين، و المهمل لا دلالة فيه، كما يظهر من تعريفات القوم للمجمل، حيث عرفه فى الفصول بما لفظه:
المجمل ما دل على معنى، او حكم و لم يتضح دلالته [1] انتهى، و معلوم ان المهمل لا يدل على معنى، و قد يحد ايضا بما لم يتضح دلالته، و معلوم ان ظاهره تحقق الدلالة و انتفاء الوضوح، و من ذلك يتبين لك ان مفهوم كل من المجمل و المبين يفتقر الى دلالة ما، و هل المعتبر من تلك الدلالة، الدلالة التصورية، او التصديقية؟ الظاهر هو الاول، فيكفى فى تحقق المبينة، كون اللفظ بحيث ينقل منه الى المعنى، و ان لم يظن بكونه مرادا للمتكلم، بل و ان قطع بعدم ارادته، كما لو تكلم و هو نائم بكلام مبين المفهوم واضح الدلالة.
نعم لا بد فى الحجية من احتمال الارادة، فلا يعتد بكلام النائم، و لا يكون كلامه حجة فى معناه كما هو ظاهر.
ثم انه ربما يكون اللفظ دالا على معنى فى نفسه و تقوم قرينة منفصلة، و لو قرينة عقلية، على عدم ارادة ذلك المعنى، بل ارادة غيره، و يتردد الغير بين معنيين او اكثر، فظاهر القوم ان ذلك اللفظ يكون عندهم من المجملات و يخرج من المبين كما فى لا صلاة إلّا