responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 479

مقام بيان مرامه بما يورده من الكلام الاطلاقى، او غيره، فانه على هذا التقدير لو ورد عام فى قبال المطلق، كان من باب تعارض المقتضى التنجيزى الذى هو العام، و المقتضى التعليقى الذى هو المطلق، دائما ابدا يكون المقتضى التنجيزى هو المتقدم على التعليقى، اما اذا فرض كون المتكلم فى مقام بيان مرامه بخصوص الكلام الاطلاقى لا غيره، فاللازم مراعاة اقوى الظهورين، لاستقرار ظهور المطلق بانقطاع الكلام عليه، غير مقترن بما يدل على تقييده، و يكون حينئذ كالعام مقتضيا تنجيزيا، فهو و العام على حد سواء من هذه الجهة، فإن كانت مقدمات الاطلاق كلها او بعضها ظنية كان الاطلاق دليلا ظنيا معتبرا دالا على اطلاق الحكم، فإن ساوى العام فى دلالته تعارض الدليلان و التمس المرجح السندى او الجهتى ان كان، و إلّا بنى على التخيير، و ان كان فى احدهما اقوائية ظهور من الآخر، ارتكب التأويل فى الظاهر منهما لا محالة بقرينة الاظهر.

و ان كان مقدمات الاطلاق كلها قطعية، كان اطلاق اللفظ دليلا قطعيا على اطلاق الحكم و لزم ارتكاب التأويل فيما يخالفه، نصا كان او ظاهرا عاما او خاصا، و ان لم يكن التأويل فيه يطرح، لان الظنى لا يعارض القطعى حسب الفرض.

«فى قادحية الانصراف فى التمسك بالاطلاق»

«الخامس:» انه قد ينصرف المطلق الى بعض افراده، فيكون ذلك قادحا فى التمسك بإطلاقه، إلّا ان ذلك فى غير الانصراف البدوى، فان للانصراف مراتب ثلث، اذ هو تارة يكون على وجه غير ثابت و يكون زائلا بالتأمل، و هذا يسمى فى اصطلاحهم بالانصراف‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست