responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 475

سؤرا، لان الرواية و ان كان ناظرة الى الاطلاق من حيث الافراد، إلّا انها لم يكن لها نظر الى الاطلاق الاحوالى، فلا يجوز التمسك بها لهذا الوجه من الاطلاق نعم لو اتفق ان حالات الافراد غالبا لا ينفك عنها الافراد، يسرى الحكم من الافراد الى الحالات ايضا، و يشتركان فى حكم الاطلاق الافرادى، كما فى مثالنا هذا، لو شك فى ان زوال عين النجاسة عن فم الهرة مطهر لفمها او لا؟ فانه يجوز البناء على مطهريته، اخذا بهذا الاطلاق الافرادى المفروض تحققه فى هذه الرواية، لان مثل هذه الحالة فى الهرة غالبية لا تنفك عنها، الا نادرا، فانها لا تزال تأكل الفأر و الطيور و يتلوث فمها بالدم ثم يزول عينه عن فمها، فلو لا ان يكون زواله مطهرا لفمها، لكان الاطلاق فى نفى البأس عن سؤر الهرة، منزلا على النادر، من افراد الهرة التى لا تأكل الفار و الطيور، و هذا قلما يتفق فى افراد الهرة، فلا بد فرارا عن تنزيل الاطلاق على النادر من افراده، من ان يرتكب التعميم فى نفى البأس، من غير فرق بين الافراد و الحالات فتأمل حقه.

«فى عدم افادة الاطلاق عما كان القيد من لوازم الافراد»

«الثانى»: قد عرفت ان الحمل على الاطلاق، يفتقر الى امور:

منها انتفاء ما يدل على تعيين المراد بذكر القيد، كمؤمنة فى اعتق رقبة مؤمنة، فانه اذا ذكر اللفظ خاليا عن مثل هذا القيد، و جي‌ء بالرقبة مجردة عن قيد الايمان، و كان المتكلم فى مقام البيان، كان ذلك حجة على اطلاق الحكم فى الرقبة، من غير فرق بين كونها مؤمنة او كافرة، لكن هذا انما يتجه لو لم يكن القيد من لوازم الافراد المحكومة بالحكم، و إلّا فلو كانت الافراد لا تنفك عن ذلك القيد و لو عادة،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست