responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 473

المستنتجة منها ظنية ايضا، فمقام الحجية مقام، و مقام الواقع مقام آخر.

و لقد اشار الماتن قده الى هذا بقوله «ان المراد بكونه فى مقام بيان تمام مراده، مجرد بيان ذلك و اظهاره و افهامه، و لو لم يكن عن جد، بل قاعدة و قانونا، لتكون حجة فيما لم يكن حجة اقوى على خلافه، لا البيان فى قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يكون الظفر بالمقيد، و لو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم فى مقام البيان، و لذا لا ينثلم به اطلاقه و صحة التمسك به اصلا فتأمل جيدا.»

و لعله اشار بأمره بالتأمل اخيرا الى امكان الخدشة فيما ذكره، بأن كونه فى مقام بيان تمام مراده، اذا كان مقطوعا به و معلوما على وجه الجزم و اليقين، كان ذلك دليلا جزميا، على ان الحكم فى واقع الامر على الاطلاق، فاذا ورد مقيد على خلافه، لزم طرحه او تأويله، و لا يكون من باب تعارض الحجتين، حتى يلتمس الاقوى منهما، بل من باب تعارض الحجة و اللاحجة، و السر فى ذلك ان حجية الاطلاق ليس إلّا بكشفه عن مرام المولى الذى تكلم بالمطلق، و ليست حجيته منوطة بقصد الحجية، حتى يتوهم التفكيك بين الحجية و الكاشفية عن واقع الارادة، بل ليست الحجية، إلّا باعتبار كاشفية الاطلاق، عن واقع الإرادة، فاذا كانت مقدمات الكاشفية يقينية مجزوما بها، كانت الكاشفية جزمية ايضا، و إلّا فلا، فحينئذ لا وجه للتفكيك، و ما تراهم من التزامهم بالتقييد بعد الظفر بالمقيد، فانما ذلك من جهة عدم احراز المقدمات على وجه اليقين، بل بأصل عقلائى، و هو انما يركن اليه اذا لم يظفر بالمقيد و بعد الظفر به يجب اتباعه، و رفع اليد عن مقتضى الاصل فيكون الظفر به كاشفا عن عدم كون المتكلم فى مقام البيان.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست