«المقصد الخامس فى المطلق و المقيد، و المجمل و المبين.»
«فى تعريف المطلق و الفرق بين المذهبين فيه»
«فصل: عرف المطلق بأنه ما دل على شايع فى جنسه». و الظاهر ان المراد من الجنس فى هذا التعريف بمعنى السنخ الذى يعم الصنف و النوع، و لا يختص بإصلاح اهل الميزان و المعقول، كما ان المراد من الشيوع فيه، احتمال انطباقه على القليل و الكثير من افراده، و هل هذا الشيوع معتبر فى حقيقة معناه وضعا، او هو مستفاد منه بالقرينة العقلية المسماة بمقدمات الحكمة؟ فيه خلاف ذهب المشهور الى الاول و ذهب سلطان العلماء الى الثانى [1] و توضيح الكلام فى هذا النزاع، ان يعلم ان الماهية المتعقلة فى عالم الذهن، لا بد و ان تكون محدودة بحد هو اما حد التجرد عن التقييد، او حد التقييد، فمثل رقبة ان لوحظت بما هى رقبة بلا اعتبارها سارية فى تمام الافراد او بعضها، كانت محدودة بحد التجرد المعبر عنه باصطلاح شيخنا العلامة دام علاه بالماهية الفاقدة، و هذه الماهية المحدودة، بمنزلة الفرد الخارجى المحدود بحدود الشخصية، فكما ان الفرد خارجى يكون مصداقا عن كلية المعرى عن قيد التشخص، كذلك الماهية المحدودة، تكون مصداقا من كليها الغير المحدود بواحد من حدى التجرد و التقييد،
[1]- شرح معالم الدين «للمولى محمد صالح المازندرانى» و يليه حاشية سلطان ص: 274.